عناصر مشابهة

المواجهة والتحقيق من الضمانات التأديبية للموظف العام: دراسة مقارنة

تفصيل البيانات البيبلوغرافية
العنوان بلغة أخرى:Confrontation and Interrogation, Disciplinary Procedures Taken against the Public Employee
الناشر: عمان
المؤلف الرئيسي: السهلي، محمد مشبب جلال (مؤلف)
مؤلفين آخرين: الزعبي، خالد أحمد عواد (مشرف)
التاريخ الميلادي:2006
الصفحات:1 - 140
رقم MD:573690
نوع المحتوى: رسائل جامعية
اللغة:Arabic
قواعد المعلومات:Dissertations
الدرجة العلمية:رسالة ماجستير
الجامعة:جامعة عمان العربية
الكلية:كلية الدراسات القانونية العليا
مواضيع:
رابط المحتوى:
الوصف
المستخلص:تقتضي مصلحة الإدارة في تسيير المرفق العام بانتظام و اطراد توقيع العقوبات التأديبية على الموظف الذي يرتكب مخلفة مسلكية خلافا لما تتطلبه واجبات وظيفته، و نظرا لما يترتب على هذه العقوبات من آثار خطيرة على الموظف تمس حقوقه الوظيفية و المالية، فإنه يتوجب إحاطة توقيع العقوبات بالضمانات التي تكفل حقوق الموظف، وتضمن الوصول إلى الحقيقة المجردة، ومن بين هذه الضمانات وجوب مواجهة الموظف بالمخالفة المنسوبة له و التحقيق معه قبل توقيع العقوبة التأديبية عليه. فمن واجبات السلطة المختصة بإجراء التحقيق مواجهة الموظف المتهم بالمخالفة التأديبية المنسوبة له ، وذلك بإعلانه بموعد إجراء التحقيق و إحاطته علما بتفاصيل التهمة المنسوبة له ، ونية توقيع العقوبة التأديبية عليه إذا ما ترجحت لسلطة التأديب أدلة ارتكابه المخالفة التأديبية على نحو يشعره بخطورة موقفه و يمكنه من إعداد دفاعه. كما يتوجب على السلطة المختصة بإجراء التحقيق مراعاة الضمانات الأساسية لدى إجرائه على نحو يكفل حقوق الموظف في الدفاع عن نفسه و يضمن حسن سير التحقيق بهدف الوصول للحقيقة المجردة دون تحيز . ولتحقيق هذه الغاية يتوجب على جهة التحقيق مراعاة العديد من الإجراءات الشكلية لدى إجراء التحقيق كعدم وقف الموظف عن العمل إلا لمصلحة التحقيق وفي حالات الضرورة، ووجوب كتابة التحقيق ليتمكن الكافة من الرجوع إلى وقائعه ومعرفة ملابساته و الحفاظ على الأدلة من الضياع، و تمكين الموظف من تقديم دفاعه في مرحلة التحقيق وعدم التأثير عليه لدى استجوابه و تحليف الشهود اليمين القانونية قبل الإدلاء بشهادتهم. كما يتوجب مراعاة بعض الضمانات الموضوعية في مرحلة التحقيق ومن أهمها حيدة الجهة المختصة بإجرائه، ومن أهم مظاهر هذه الحيدة عدم جواز الجمع بين صفة الخصم و الحكم بفصل سلطة التحقيق و الاتهام عن السلطة المختصة بمحاكمة الموظف وتوقيع العقوبة التأديبية عليه. وقد ورد النص في قانون الخدمة المدنية الكويتي و نظام الخدمة الصادر بموجبه على مراعاة بعض الضمانات المتقدمة كوجوب مواجهة الموظفين من شاغلي الوظائف القيادية بالمخالفة التأديبية بإعلانهم بموعد التحقيق و المحاكمة قبل وقت كاف، كما نص على عدم جواز توقيع أية عقوبة على أي موظف إلا بعد إجراء التحقيق معه و سماع أقواله وتحقيق دفاعه. إلا أنه يلاحظ أن التشريع الكويتي قد اتجه في أغلب الأحيان إلى ترجيح عنصر فاعلية الإدارة في تسيير المرفق العام على الضمانات التي يتوجب أن يتمتع بها الموظف ، ومن أهم مظاهر ذلك إسناد سلطتي التحقيق و التأديب إلى الجهة الرئاسية للموظف مما يمثل إخلالا بضمانات الحيدة ، و التمييز بين شاغلي الوظائف القيادية و الوظائف الأخرى بحيث خص التشريع الفئة الأولى بضمانات تزيد عن غيرها ، و إجازة التحقيق الشفهي و إجراء التحقيق في غياب الموظف ، مما يشكل خللا جوهريا في نظام التأديب و يتطلب إجراء تعديلات جذرية عليه تضمن حقوق الموظف و حسن سير التحقيق بهدف استبيان وجه الحقيقة.