عناصر مشابهة

قرارات صادرة عن محكمة الإستئناف بالدار البيضاء

تفصيل البيانات البيبلوغرافية
المصدر:مجلة التواصل القضائي
الناشر: المكتب الجهوي للودادية الحسنية للقضاة
مؤلف: المغرب. وزارة العدل والحريات. محكمة الاستئناف (مؤلف)
المجلد/العدد:ع 2,3
محكمة:نعم
الدولة:المغرب
التاريخ الميلادي:2014
الصفحات:174 - 220
DOI:10.12816/0023694
ISSN:2028-9626
رقم MD:485118
نوع المحتوى: اخرى
اللغة:Arabic
قواعد المعلومات:IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
LEADER 03765nam a22002177a 4500
001 1347533
024 |3 10.12816/0023694 
041 |a ara 
044 |b المغرب 
110 |9 1677  |a المغرب. وزارة العدل والحريات. محكمة الاستئناف  |e مؤلف 
245 |a قرارات صادرة عن محكمة الإستئناف بالدار البيضاء  
260 |b المكتب الجهوي للودادية الحسنية للقضاة  |c 2014  |g فبراير 
300 |a 174 - 220 
336 |a اخرى  |b Article 
520 |e "كشفت الورقة عن قرارات صادرة عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء. ففي قرار عدد 338/2 الصادر بتاريخ 24/2/2011 ملف عدد 3147/2/2010 الخاص بمبدأ العقار القابل للانهيار ويُشكل خطراً على الجوار ومن اختصاص قاضي المستعجلات للأمر بإخلائه من ساكنيه حيث أجابت المحكمة بقبول الاستئناف في الحكم شكلاً وموضوعاً وبرده وتأييد الأمر المستأنف وإبقاء الصائر على رافعته، كما جاء القرار الاستعجالي عدد 166 الصادر بتاريخ 1/4/2013 ملف عدد 54/2/2013 الخاص بالمبدأ القائل أن مقتضيات الفقرة الأخيرة من الفصل 436 من ق.م.م. تمنع تقديم أي طلب جديد لتأجيل التنفيذ كيفما كان السبب الذي يستند إليه وذلك تفادياً لتعطيل تنفيذ الأحكام فإن طلب الصعوبة إذا بني على سبب وجيه وجدي يقبل ولا يكون متعارضاً مع مقتضيات أعلاه إن كان طلب وجود الصعوبة الأول لم يؤد إلى إيقاف التنفيذ وقد أجابت المحكمة بقبول الاستئناف شكلاً وموضوعاً. واستعرضت الورقة بعض القرارات ومنها القرار الصادر بتاريخ 1/4/2013 ملف عدد 12/2/2013 والذي تضمن مبدأ خاص بالأوامر الصادرة عن رئيس المحكمة الابتدائية بتذييل مقررات نقيب هيئة المحامين بالصيغة التنفيذية تخضع من حيث الإجراءات وآجال الاستئناف في حالة رفضها إلى نفس الإجراءات والآجال المنصوص عليها في الفصل 148 من قانون المسطرة المدنية وفى حالة الاستجابة إلى الطلب فإنها لا تكون قابلة للاستئناف. وخلصت الورقة إلى قبول الاستئناف شكلاً للقرار الصادر بتاريخ 8/4/2021 ملف عدد 774/2/2012 بأنه لا تبت الأوامر الاستعجالية إلا في الإجراءات الوقتية ولا تمس بما يمكن أن يقضي به في الجوهر، ومحظور على قاضي المستعجلات المساس بالسبب القانوني الذي يحدد حقوق والتزامات كل من الطرفين قبل الآخر ولا يجوز له تغيير أو تعديل مركز أحد الطرفين أو أن يعرض في أسباب حكمه إلى الفصل في موضوع النزاع. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022" 
653 |a الدعاوى القضائية   |a محكمة الإستئناف   |a القرارات القضائية  |a المغرب  
773 |4 القانون  |6 Law  |c 016  |l 002,003  |m ع 2,3  |o 1220  |s مجلة التواصل القضائي  |t Journal of Judicial Communication  |v 000  |x 2028-9626 
856 |u 1220-000-002,003-016.pdf 
930 |d n  |p y  |q n 
995 |a IslamicInfo 
999 |c 485118  |d 485118