عناصر مشابهة

الصور المباحة من العينة

تفصيل البيانات البيبلوغرافية
المصدر:مجلة الشريعة والدراسات الإسلامية
الناشر: جامعة الكويت - مجلس النشر العلمي
المؤلف الرئيسي: الشمراني، صالح بن علي بن أحمد (مؤلف)
المجلد/العدد:مج 26, ع 86
محكمة:نعم
الدولة:الكويت
التاريخ الميلادي:2011
التاريخ الهجري:1432
الصفحات:625 - 667
DOI:10.34120/0378-026-086-011
ISSN:1029-8908
رقم MD:475053
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
قواعد المعلومات:IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
الوصف
المستخلص:يعرف البحث بالعينة وخلاف الفقهاء في حكمها، ثم يأتي على ذكر بعض الصور التي تشبها ولكنها في معظمها تقع في دائرة المباح، وتخرج عن معنى العينة التي قال جمهور أهل العلم بتحريمها، ويمكن أن تجد في تلك الصور المباحة بعض المصارف الاسلامية والمؤسسات المالية بغيتها بطرق مشروعة، فعامة هذه الصور مباحة عند أكثر أهل العلم، وبعضها محل اتفاق، ومعظمها جارية على أصل الجواز عند كل من يقول بجواز العينة في صورتها الأم . \ وقد جاء ذكرها على وجه الاجمال والاختصار عند بعض الفقهاء، ومدار الجواز فيها: إما لاختلاف النقد، أو يكون أحد العوضين أو كلاهما عرضاً، أو يحدث تغير في السلعة بالاستخدام اليسير ونحوه . وهذه الصور : \ الصورة الأولى :أن يبيع السلعة إلى أجل ثم يعود بعد مدة من غير قصد فيشتريها بنقد أقل. \ الصورة الثانية : أن يبيع منه بنقد حال أو إلى أجل ثم يعود فيشتريها بنقد أكثر. \ الصورة الثالثة : أن يكون البيع الثاني على وجه الاقالة. \ الصورة الرابعة : أن يشتري إلى أجل ثم يبيعها بنقد اقل من غير البائع الأول . \ الصورة الخامسة : أن يكون عند الرجل المتاع فلا يبيعه إلا نسيئة. \ الصورة السادسة : أن يبيعه بنقد ثم يشتري بأكثر منه نسيئة. \ الصورة السابعة : أن يبيع بنقد إلى أجل ثم يعود فيشتريها بنقد آخر حال. \ الصورة الثامنة : أن يبيعه بنقد حال ثم يشتريها بنقد آخر نسيئة أكثر. \ الصورة التاسعة : أن يبيع بثمن مؤجل ثم يحدث نقص في المبيع. \ الصورة العاشرة : أن تزيد قيمتها بعد بيعها نقدا فيشتريها بنقد أكثر نسيئة. \ الصورة الحادية عشر : أن يبيعها بعرض إلى أجل ثم يشتري بنقد حال . \ الصورة الثانية عشر: أن يبيعها بنقد إلى أجل ثم يعود فيشتريها بعرض معجل. \ الصورة الثالثة عشر: أن يبيعها بعرض حال ثم يعود فيشتريها بنقد إلى أجل. \ الصورة الرابعة عشر: أن يبيعها بعرض حال ثم يعود فيشتريها بعرض مؤجل. \ الصورة الخامسة عشر: أن يقوم مقام من منع من الشراء أبوه أو ابنه ...