عناصر مشابهة

شهادة النقل في الفقه الإسلامي : دراسة مقارنة بقانون الإثبات ، الكويتي والمصري

تفصيل البيانات البيبلوغرافية
المصدر:مجلة الحقوق
الناشر: جامعة الكويت - مجلس النشر العلمي
المؤلف الرئيسي: المحمود، محمد يوسف أحمد (مؤلف)
المجلد/العدد:مج 33, ع 4
محكمة:نعم
الدولة:الكويت
التاريخ الميلادي:2009
التاريخ الهجري:1431
الصفحات:43 - 120
DOI:10.34120/0318-033-004-002
ISSN:1029-6069
رقم MD:417586
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
قواعد المعلومات:IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
الوصف
المستخلص:يتناول البحث صورة من صور الشهادة باعتبارها وسيلة من وسائل الإثبات، وهي صورة الشهادة بالواسطة، والتي يصطلح عليها: "بشهادة النقل"، وهي شهادة تمس الحاجة إليها في مسائل عديدة. \ وتم توطئة البحث بمدخل تمهيدي فيه مقدمات للشهادة، ذكر فيه تعريف الشهادة وأدلتها وأحوالها وشروطها. \ قسمت شهادة النقل إلى قسمين: \ القسم الأول: الشهادة على الشهادة، وتم تعريفها بأن يشهد فرع عند قاض عن شهادة شاهد الأصل المعين لعذر، بما استرعاه أو سمعه يشهد عند قاض آخر أو عزاه إلى سبب، وتم شرح هذا التعريف مع ذكر مشروعيتها من الأدلة العامة والخاصة. \ ذكر الفقهاء للعمل بالشهادة على الشهادة شروطاً، منها المتفق عليه ومنها المختلف فيه، من هذه الشروط شرط الأهلية، واسترعاء الأصل الفرع، وألا يكون الحق مما يسقط بالشبهة، وأن يكون هناك عذر مع استمراره إلى صدور الحكم، واختلفوا في اشتراط الذكورة. \ وفي آخر المبحث عقدت مقارنة في الشهادة على الشهادة بين الفقه الإسلامي والقانون الوضعي. \ القسم الثاني: شهادة السماع، حيث عرفها ابن عرفة بقوله: "لقب لما يصرح به الشاهد فيه، باستناد شهادته لسماع من غير معين"، مع بيان الفرق بينها وبين الشهادة على الشهادة. \ وقد اتفق الفقهاء على العمل بها من حيث الإجمال؛ لداعي الحاجة، فعملوا بها في النسب والموت والنكاح والوقف، واختلفوا فيما سوى ذلك. \ واشترطوا لها شروطاً، منها ألا تستخرج من يد حائز، وأن يطول الزمان، مع السلامة من الريبة، وألا يسمعوا المسموع منهم، وفي آخر المبحث تم عقد مقارنة بين الفقه والقانون فيها. \ هذا، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه إلى يوم الدين. \