عناصر مشابهة

قراءة في المادة 409 من قانون المسطرة الجنائية

تفصيل البيانات البيبلوغرافية
المصدر:مجلة الملف
الناشر: يوسف وهابي
المؤلف الرئيسي: وحداني، نور الدين (مؤلف)
المجلد/العدد:ع 9
محكمة:نعم
الدولة:المغرب
التاريخ الميلادي:2006
الصفحات:168 - 175
رقم MD:411253
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
قواعد المعلومات:IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
الوصف
المستخلص:من المسلم به أن القاعدة القانونية أو النصوص القانونية لا تعطي تفسيرا أو تعريفا للمصطلحات القانونية ليبقى المجال متروك للفقه وللاجتهاد القضائي لتفسير تلك النصوص وتأويلها وإزالة كل غموض أو إشكال قد يعتريها وبالتالي تضع حدا لتناقض الأحكام الصادرة عن مختلف محاكم المملكة وتوحد اجتهاداتها. وما دام أن هذه المادة كان من المنتظر منذ صدور قانون المسطرة الجنائية الجديد أن تطرح تساؤلات وإشكالات قانونية فئد تدخل الاجتهاد القضائي المغربي للفصل في هذا النزاع وكان ذلك بناء على طلب النقض المرفوع من طرف الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بأكادير قضية عدد 160 /04 والتي ركز فيها السيد الوكيل العام أسباب استئنافه بتخفيض العقوبة الابتدائية من ثمان سنوات إلى أربع سنوات حبسا نافذا رغم أن الطعن في الاستئناف قدم من قبل الظنين وفق المادة 457 من ق م ج التي تحيل على المادة 409 الشيء الذي اعتبره خرقا للقانون ومتعارضا مع مقتضيات المادة 409، وقد صدر الحكم بالمجلس الأعلى برفض الطلب المرفوع من الوكيل العام للملك معللا ذلك بالحيثيات التالية؛ « لكن حيث إنه ما دام لمحكمة الاستئناف كل الحقوق التي للمحكمة الابتدائية في حدود الأثر الناقل الذي يترتب عليه الاستئناف من حيث نشر القضية أمامها، وطالما أنها عندما تبقي على مبدأ الإدانة وتغير فقط في مقدار العقوبة المقضي بها تكون قد أيدت الحكم الابتدائي فإن كلمة تأييد الحكم المشار إليها في الفقرة الثانية من المادة 409 المحتج بخرقها تشمل التأييد الكلي والجزئي – التعديل- الأمر الذي لم تخرق مده المحكمة المقتضى المذكور وتبقى الوسيلة على غير أساس" ونحن نلاحظ بأن ما ذهب إليه الاجتهاد القضائي في تفسيره للفقرة الثانية من المادة 409 كان صائبا وعادلا ومتماشيا مع القاعدة القانونية التي رسختها كافة التشريعات الحديثة ألا وهي" لا يضار أحد باستئنافه" وكذا تماشيا مع المبدأ السامي الذي يخول للقاضي الجنائي في أي مرحلة من مراحل التقاضي السلطة التقديرية في تحديد العقوبة المناسبة او تعديلها استئنافيا وفقا لاقتناعه الصميم بل ويمتد ذلك إلى تمتيع المتهم بظروف التخفيف، ونعتقد أن قصد المشرع ونيته لم تتجه إلى حرمان المتهم من تعديل الحكم لفائدته في المرحلة الاستئنافية ما دام قد تقدم بالاستئناف لوحده. لأن فلسفة قانون المسطرة الجنائية الجديد إنما جاءت لتحقيق التوازن بين أطراف الدعوى العمومية وتوفير المزيد من ضمانات للمتهمين ولعل تحقيق التوازن بين النيابة العامة والمتهم فيما يتعلق بآثار طرق الطعن يدخل في هذا الإطار.