عناصر مشابهة

التعويض عن الأضرار في القانون الدولي الإنساني : دراسة على ضوء الاجتهاد القضائي لمحكمة العدل الدولية

تفصيل البيانات البيبلوغرافية
المصدر:مجلة الفقه والقانون
الناشر: صلاح الدين دكداك
المؤلف الرئيسي: شوقي، سمير (مؤلف)
المجلد/العدد:ع 6
محكمة:نعم
الدولة:المغرب
التاريخ الميلادي:2013
الصفحات:141 - 151
DOI:10.12816/0000931
ISSN:2336-0615
رقم MD:364674
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
قواعد المعلومات:IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
الوصف
المستخلص:ينص أحد المبادئ العامة في القانون الدولي أن أي عمل غير شرعي أو انتهاك لالتزام بموجب القانون الدولي يؤدي إلى إنهاض التزام بجبر الأضرار. ويتمثل هدف جبر الأضرار، في القضاء بقدر الإمكان على العواقب المترتبة على العمل غير الشرعي واستعادة الوضع الذي كان يمكن وجوده في حال عدم ارتكاب هذا العمل. إن هذه المبادئ العامة تنطبق على انتهاكات القانون الدولي الإنساني، وقد تم إرساء ذلك الحكم صراحة منذ فترة طويلة. هذا دون أن ننسى أن الحق في التعويض وجبر الضرر يتأسس أيضا على قواعد حقوق الإنسان، التي طورت حق الضحايا في التعويض جراء ما لحقهم من ضرر. وقد تحدثت محكمة العدل الدولية أثناء تناولها لانتهاكات القانون الدولي الإنساني و حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة بمناسبة مناقشتها لفتوى الآثار القانونية الناشئة عن تشييد جدار في الأرض الفلسطينية المحتلة ل 09- 07- 2004 عن التزام إسرائيل بتقديم تعويضات لجميع الأشخاص الطبيعية (أي الأفراد) و المعنوية، جراء ما لحق بهم من ضرر. وعادت محكمة العدل الدولية إلى قضية المسؤولية الدولية عن انتهاكات القانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان، وما تستوجبه من تعويضات، في أحد احدث الأحكام الصادرة عنها، وهي تحديدا "قضية العمليات المسلحة فوق إقليم الكونغو" (الكونغو ضد أوغندا) 19 ديسمبر