عناصر مشابهة

دور مجلس الوصاية في تدبير منازعات أراضي الجموع بين مقتضيات ظهير 27 أبريل 1919 ومستجدات مشروع القانون رقم 62.17

تفصيل البيانات البيبلوغرافية
المصدر:مجلة المنبر القانوني
الناشر: إدريس كركين
المؤلف الرئيسي: حموش، عبدالرحمان (مؤلف)
المجلد/العدد:ع19
محكمة:نعم
الدولة:المغرب
التاريخ الميلادي:2021
الصفحات:113 - 144
رقم MD:1456478
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة:Arabic
قواعد المعلومات:IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
الوصف
المستخلص:كشف البحث عن دور مجلس الوصاية في تدبير منازعات أراضي الجموع بين مقتضيات ظهير 27 أبريل 1919 ومستجدات مشروع القانون رقم (62.17). أوضح أن مجلس الوصاية يتألف من الأعضاء التاليين (وزير الخارجية، وزير الفلاحة، مدير الشؤون السياسية بوزارة الداخلية أو نائبه، مدير الشؤون الإدارية بوزارة الداخلية أو نائبه، عضوين يعينهما وزير الداخلية)، وذلك استنادًا إلى مقتضيات الفصل الثالث من ظهير 27 أبريل 1919، وينظر مجلس الوصاية في عدد من الأمور المتصلة بأراضي الجموع، ويتبع مجلس الوصاية عدد من الإجراءات ومسطرة للبت في المنازعات المعروضة عليه، مشيرا إلى أن مقررات مجلس الوصاية تعتبر من أهم المقررات التي تصدر بخصوص أراضي الجماعات السلالية، إلا أنها لا تعتبر أحكاما قضائية بل مجرد قرارات إدارية. واختتم البحث بالتأكيد على محورية الدور الذي يقوم به مجلس الوصاية في تدبير وحماية أراضي الجماعات السلالية. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2024