عناصر مشابهة

التفريد القضائي للعقوبة في التشريع الإماراتي

تفصيل البيانات البيبلوغرافية
العنوان بلغة أخرى:Judicial Individualization of Punishment in UAE Legislation
المصدر:مجلة الدراسات القضائية
الناشر: وزارة العدل - معهد التدريب القضائي
المؤلف الرئيسي: الشاعر، سعود عبدالقادر (مؤلف)
المجلد/العدد:مج14, ع25
محكمة:نعم
الدولة:الإمارات
التاريخ الميلادي:2023
الصفحات:63 - 105
رقم MD:1444863
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة:Arabic
قواعد المعلومات:IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
الوصف
المستخلص:أصبحت التشريعات العقابية تتجه نحو الإنسانية بدلا من العقوبات البدنية التي كانت تصيب شخص المحكوم عليه وتؤثر عليه مما قد تؤدي غالبا إلى إصابته سواء ماديا أو معنويا أو حتى قد تتفاقم الخطورة إلى وفاته، وقد تجعله غير قادر على القيام بدوره في المجتمع، وبعد ظهور حركات الدفاع الاجتماعي التي كان هدفها وجوب إنسانية العقوبة وتجنبا الانتقام من الجاني، وظهر مفهوم تفريد العقوبة والذي يعني ملائمة العقوبة لشخص مرتكب الجريمة وتعددت مراحل التفريد وأول مرحلة هي التفريد التشريعي كمرحلة أولية ويحاول المشرع قدر الإمكان أن يخلق نوع من التوازن والملائمة ما بين العقوبة والجريمة والظروف المحيطة بها، بالإضافة إلى شخص المحكوم عليه فيضع عقوبات بين حدين أقصى وأدنى كما يسعى إلى تخفيف العقوبة في ظروف معينة (الأعذار القانونية المخففة) وفي ظروف أخرى يسعى إلى تشديد العقوبة (الظروف القانونية المشددة) وبالتالي يلزم القاضي بالتخفيف أو التشديد على حسب الظروف المعروضة أمامه، وهناك حدود وضوابط يجب على القاضي أن يقوم بأخذها في عين الاعتبار عند قيامه بتقدير العقوبة، نظرا لأن هذه الضوابط لها دور من حيث قيام القاضي بتقدير العقوبة، سواء من حيث قيامه بالتشديد أو بالتخفيف على المتهم، ولذلك فإن الضوابط لها دور كبير في سلطة القاضي التقديرية من حيث قيامه بإصدار العقوبة المحددة من قبل المشرع وفق الحدين الأعلى والأدنى، والعقوبة تصدر من قبل القاضي وفق العوامل المحيطة بالجريمة والمجرم، ولذلك فإن كل جريمة تختلف عن الأخرى من حيث العقوبة المحددة لها من قبل المشرع، وأنه لا مجال لإعمال السلطة التقديرية للقاضي في حالة السلطة المقيدة للقاضي، لأن المشرع قام بتحديد الجرائم والعقوبات المحددة لها دون إعطاء القاضي أي سلطة تقديرية للعقوبة.