عناصر مشابهة

أثر المصلحة على العقوبة في التشريع القانوني: دراسة مقارنة بين القانون العراقي والأردني

تفصيل البيانات البيبلوغرافية
المصدر:مجلة الجامعة العراقية
الناشر: الجامعة العراقية - مركز البحوث والدراسات الإسلامية
المؤلف الرئيسي: عبدالله، حاتم مبروك (مؤلف)
مؤلفين آخرين: صالحي، محمد خليل (مشرف), معيني، محمد هادي (م. مشارك)
المجلد/العدد:ع63, ج3
محكمة:نعم
الدولة:العراق
التاريخ الميلادي:2023
الصفحات:98 - 116
ISSN:1813-4521
رقم MD:1441161
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة:Arabic
قواعد المعلومات:IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
الوصف
المستخلص:وردت تعريفات كثيرة للمصلحة ويدور أغلبها حول المنفعة أو اللذة أو إشباع حاجة وغيرها والمشرع العراقي والأردني، وضع في حساباته تشديد العقوبة وكذلك تخفيفها من أجل المصلحة. والقانون هو الذي يحمي المصالح المتعددة القادرة على إشباع حاجات معينة للإنسان، وقد تكون هذه الحاجات مادية أو معنوية. أن قانون العقوبات الأردني، يقوم في الأساس على فلسفة المذهب التقليدي، فينص على شرط تحمل المسؤولية الجزائية، ويأخذ بالظروف والأسباب المخففة. وأن العقوبات المشددة لمصلحة الحماية لنظام الحكم في القانون العراقي، هي أشد من تلك التي جاءت في القانون الأردني، بينما القانون العراقي شدد العقوبات، وأوصلها إلى الإعدام على كل من يتعرض لنظام الحكم، سواء في القانون أو في إصدار قرارات لها قوة القانون. وقد اسند الطعن لمصلحة القانون في العراق إلى اختصاص الادعاء العام في حال وجود خرق للقانون أما في الأردن فيقدم النقض بأمر خطي عن طريق وزير العدل أو عن طريق رئيس النيابة.

There are many definitions of interest, and most of them revolve around benefit, pleasure, or satisfaction of a need, among others. The Iraqi and Jordanian legislators put in their calculations the tightening of the penalty as well as its mitigation for the sake of interest. The law protects the multiple interests that are capable of satisfying certain human needs, and these needs may be material or moral. The Jordanian Penal Code, based primarily on the philosophy of the traditional doctrine, stipulates the condition of bearing criminal responsibility, and takes into account the mitigating circumstances and reasons. The severe penalties in the interest of protecting the regime in Iraqi law are more severe than those that came in the Jordanian law, while the Iraqi law toughened the penalties, and brought them to death for anyone who is exposed to the regime, whether in law or in issuing decisions that have the force of law. The appeal in the interest of the law in Iraq has been assigned to the jurisdiction of the Public Prosecution in the event of a violation of the law. In Jordan, the cassation is submitted by a written order through the Minister of Justice or the Chief Prosecutor.