عناصر مشابهة

رقابة المجلس الدستوري على صحة الانتخابات الرئاسية في الجزائر من خلال التعديل الدستوري لسنة 2016

تفصيل البيانات البيبلوغرافية
المصدر:مجلة الدراسات والبحوث القانونية
الناشر: جامعة محمد بوضياف المسيلة - كلية الحقوق والعلوم السياسية - مخبر الدراسات والبحوث في القانون والأسرة والتنمية الإدارية
المؤلف الرئيسي: ضريفي، نادية (مؤلف)
مؤلفين آخرين: دراج، عبدالوهاب (م. مشارك)
المجلد/العدد:ع8
محكمة:نعم
الدولة:الجزائر
التاريخ الميلادي:2018
الصفحات:294 - 304
ISSN:2437-1084
رقم MD:1428470
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة:Arabic
قواعد المعلومات:IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
الوصف
المستخلص:يسهر المجلس الدستوري الجزائري على صحة عملية انتخاب رئيس الجمهورية وهذا الاختصاص منحه له الدستور، ونظمه القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات رقم 16-10 والنظام المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري، ولذلك فإنه يراقب بداية التصريحات بالترشح التي يودعها المترشحون لدى الأمانة العامة للمجلس الدستوري ويفصل فيها، كما يراقب الطعون المقدمة من طرف المترشحين في النتائج المؤقتة للانتخابات الرئاسية ويفصل فيها، ويقوم المجلس الدستوري أيضا بالرقابة على حسابات الحملات الانتخابية وطرق تمويلها، وتجب الإشارة بأن القرارات الصادرة عن المجلس الدستوري في هذا المجال لا تخضع لأي رقابة ولا يمكن الطعن فيها تطبيقا لنص المادة 191 من الدستور الجزائري لسنة 1996 المعدل والمتمم.

The Algerian Constitutional Council oversees the validity of the process of electing the President of the Republic. This jurisdiction is granted to him by the Constitution. He is organized by the organic law relating to the electoral system No. 16-10 and the specific rules of the Constitutional Council. He therefore monitors the beginning of the statements by candidates nominated by the General Secretariat of the Constitutional Council, It also monitors the appeals submitted by the candidates in the interim results of the presidential elections and separates them. The Constitutional Council also supervises the accounts of the electoral campaigns and their means of financing. It should be noted that the decisions of the Constitutional Council in this regard The not subject to any control and can not be challenged pursuant to Article 191 of the Algerian Constitution of 1996, as amended and supplemented.