عناصر مشابهة

تعارض البينة مع السند في القانون العراقي والفقه الإسلامي

تفصيل البيانات البيبلوغرافية
المصدر:مجلة الجامعة العراقية
الناشر: الجامعة العراقية - مركز البحوث والدراسات الإسلامية
المؤلف الرئيسي: فهيمي، عزيز الله موسى (مؤلف)
مؤلفين آخرين: صادقي، محمد محمد حسين (م. مشارك), الشمري، صافي هادي كريفع (م. مشارك)
المجلد/العدد:ع62, ج3
محكمة:نعم
الدولة:العراق
التاريخ الميلادي:2023
التاريخ الهجري:1445
الصفحات:242 - 255
ISSN:1813-4521
رقم MD:1420647
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة:Arabic
قواعد المعلومات:IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
الوصف
المستخلص:إن السؤال الرئيسي في بحثنا هذا أنه هل بالإمكان اعتبار الوثيقة من الأدلة المثبتة للدعوى في رؤية الفقه الإمامي؟ ولكن قبل الخوض في صلب الموضوع يجدينا الذكر بأن لكل دعوى جانبين أساسين: أحدهما موضوعي والآخر حكمي. أما جانبها الموضوعي فما له مساس بالأعمال الحقوقية أو المادية التي تمهد الطريق لطرح الدعوى بينما أن جانبها الحكمي فإنه يرتبط بما يعين الأعمال الحقوقية أو المادية وأحكامها من قوانين وقواعد وأصول كلية. ولنأخذ على سبيل المثال من أقام دعوى على الآخر بأنه يمتنع عن تنفيذ ما جرى بينهما من العقد ولا يلتزم بمفاده فإنّ الجانب الموضوعي هنا هو العقد المعقود بينهما وامتناع طرفه عن أداء ما التزمه ضمن إنشاء العقد غير أن جانبها الحكمي ليس إلا المواد القانونية الحاكمة بأن كل واحد من طرفي العقد لا بد وأن يلتزم بما تعهده لقاء الآخر خلال إنشائه العقد. وعلى هذا، فإن ما يتكفل بإثبات جانب الدعوى الموضوعي قد يسمى بالأدلة المثبتة للدعوى وفي مقابل ذلك فإنّ ما يتضمن إثبات جانبها الحكمي فهو يدعى بالأدلة المثبتة للأحكام إن المادة 1258 للقانون المدني للجمهورية الإسلامية الإيرانية تستعرض أدلة إثبات الدعوى على ما يلي: الأول: الإقرار، الثاني: الوثائق الخطية، الثالث: الشهادة، الرابع: الأمارات (القرائن)، والخامس: اليمين. وقد أضاف عليها قانون إجراءات المحاكم العامة والثورة في الشؤون المدنية إجراء معاينة المحل (المادة ٢٤٨) وإرجاع الأمر إلى رأي الخبير (المادة ٢٥٧) غير أنه صرح في خصوص إجراء معاينة المحل "أن المعلومات الحاصلة من التحقيق وإجراء المعاينة إنما تعتبر من الأمارات القضائية التي تحتمل أن تؤدي إلى علم القاضي للمحكمة أو اطمئنانه أو تؤثر في رأيه تأثيراً".