عناصر مشابهة

رأي في القرار الصادر عن مؤتمر شوى بشأن حكم البيع المضاف إلي المستقبل في الأعيان مأمونة الهلاك وتغير الصفات

تفصيل البيانات البيبلوغرافية
المصدر:مجلة الشريعة والدراسات الإسلامية
الناشر: جامعة الكويت - مجلس النشر العلمي
المؤلف الرئيسي: الفزيع، محمد عود (مؤلف)
المجلد/العدد:مج38, ع134
محكمة:نعم
الدولة:الكويت
التاريخ الميلادي:2023
التاريخ الهجري:1445
الصفحات:344 - 347
DOI:10.34120/0378-038-134-011
ISSN:1029-8908
رقم MD:1411341
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة:Arabic
قواعد المعلومات:IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
الوصف
المستخلص:دار المقال حول موضوع التعليق على الفتاوى الفقهية المعاصرة. صدر قرار بشأن البيع المضاف إلى المستقبل، فهو محل خلاف فقهي فجاء في فحواه( البيع المضاف إلى المستقبل هو محل خلاف فقهي، والذي اتجه إليه غالبية المشاركين في المؤتمر هو عدم جواز البيع المضاف إلى المستقبل لو كان المبيع غير نامون الهلاك في الزمن المستقبل الذي يضاف العقد إليه، أو كان لا يدري كيف سيكون حاله عند حلول الأجل، لاختلاط ركن التراضي الذي هو مناط صحة العقود حيث تعلق الرضا بالمعلوم دون المجهول. وبين أن هذا القرار الصادر عن المؤتمر أجاز البيع المضاف إلى المستقبل في الأعيان مأمونة الهلاك وتغير الصفات. وأظهر دليل القائلون بالجواز بشرط دون شرط بقصة جابر التي رواها البخاري ومسلم عن حديث جابر. وأبرز أن مقابل هذا الرأي ما أخذ به عامة فقهاء المذهب الأربعة في منع بيع العين الحاضرة في مجلس العقد بشرط تأجيل تسليمها للمشتري. واختتم المقال بالتركيز على أن القول بالجواز مطلقا، وهذا رأي ابن تيمية وابن القيم، ولكن هذا الرأي لا يفيد جواز تأجيل البدلين، ولكنه يفيد جواز تأجيل تسليم المبيع. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2023