عناصر مشابهة

حكم بيع البطاقات المصرفية الإلكترونية المخصصة لأرباب الأسر الليبية وفق منشور مصرف ليبيا المركزي رقم"2017/3"

تفصيل البيانات البيبلوغرافية
المصدر:مجلة العلوم الشرعية
الناشر: الجامعة الأسمرية الإسلامية - كلية العلوم الشرعية بمسلاتة
المؤلف الرئيسي: عبدالجواد، مفتاح جعفر سعيد (مؤلف)
المجلد/العدد:ع7
محكمة:نعم
الدولة:ليبيا
التاريخ الميلادي:2020
الصفحات:44 - 69
رقم MD:1407919
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة:Arabic
قواعد المعلومات:IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
الوصف
المستخلص:اشتملت هذه الدراسة على لمحة موجزة عن البطاقات المصرفية الإلكترونية، وعن الأحكام العامة لعقد الصرف، وكما هو معلوم أنه عقد فوري يقوم على المناجزة وهي التقابض في المجلس حقيقية يدا بيد، أو حكما كالشيك المصدق أو القيد المصرفي وغيرهما، والحكمة من هذا أن لا يفترق المتعاقدان وبينهما شيء، والقبض شرط لصحة العقد لا للانعقاد، وبناء على ذلك إذا تفرق المتعاقدان وقبض أحدهما ولم يقبض الآخر بطل الصرف، ودخلا في ربا النساء؛ لذلك لا يجوز بيع البطاقات المشحونة بالدولار المخصصة لأرباب الأسر الليبية؛ لأن القبض لم يتحقق لا حسا ولا حكما، واستلام البطاقة لا يقوم مقام التقابض الحكمي - والله أعلم-.