عناصر مشابهة
حكم بيع البطاقات المصرفية الإلكترونية المخصصة لأرباب الأسر الليبية وفق منشور مصرف ليبيا المركزي رقم"2017/3"
المصدر: | مجلة العلوم الشرعية |
---|---|
الناشر: |
الجامعة الأسمرية الإسلامية - كلية العلوم الشرعية بمسلاتة
|
المؤلف الرئيسي: | |
المجلد/العدد: | ع7 |
محكمة: | نعم |
الدولة: | ليبيا |
التاريخ الميلادي: | 2020 |
الصفحات: | 44 - 69 |
رقم MD: | 1407919 |
نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
اللغة: | Arabic |
قواعد المعلومات: | IslamicInfo |
مواضيع: | |
رابط المحتوى: |
|
المستخلص: | اشتملت هذه الدراسة على لمحة موجزة عن البطاقات المصرفية الإلكترونية، وعن الأحكام العامة لعقد الصرف، وكما هو معلوم أنه عقد فوري يقوم على المناجزة وهي التقابض في المجلس حقيقية يدا بيد، أو حكما كالشيك المصدق أو القيد المصرفي وغيرهما، والحكمة من هذا أن لا يفترق المتعاقدان وبينهما شيء، والقبض شرط لصحة العقد لا للانعقاد، وبناء على ذلك إذا تفرق المتعاقدان وقبض أحدهما ولم يقبض الآخر بطل الصرف، ودخلا في ربا النساء؛ لذلك لا يجوز بيع البطاقات المشحونة بالدولار المخصصة لأرباب الأسر الليبية؛ لأن القبض لم يتحقق لا حسا ولا حكما، واستلام البطاقة لا يقوم مقام التقابض الحكمي - والله أعلم-. |
---|