عناصر مشابهة

ثوابت أحكام الإسلام في الميزان الدستوري: دراسة في ضوء الأعمال التحضيرية والرأي الفقهي وموقف المحكمة الاتحادية العليا

تفصيل البيانات البيبلوغرافية
العنوان بلغة أخرى:The Constants of the Provisions of Islam in the Constitutional Balance: A Study of the Preparatory Work, the Doctrinal Opinion, and the Position of the Federal Supreme Court
المصدر:مجلة الكوفة للعلوم القانونية والسياسية
الناشر: جامعة الكوفة - كلية القانون
المؤلف الرئيسي: ربيع، أحمد إسماعيل (مؤلف)
مؤلفين آخرين: البدري، سلمى طلال عبدالحميد (م. مشارك)
المجلد/العدد:مج16, ع55
محكمة:نعم
الدولة:العراق
التاريخ الميلادي:2023
التاريخ الهجري:1444
الصفحات:733 - 761
DOI:10.36323/0964-016-055-029
ISSN:2070-9838
رقم MD:1407224
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة:Arabic
قواعد المعلومات:EcoLink
IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
الوصف
المستخلص:يعد مفهوم (ثوابت أحكام الإسلام) الذي جاء به دستور العراق لعام ٢٠٠٥ بموجب نص المادة (٢/ أولا/ أ) منه. من المفاهيم التي اختلف فقهاء القانون الدستوري وغيرهم بشأنها. الأمر الذي أدى إلى عدم إيراد تعريف جامع مانع لهذا المفهوم أو تحديد نطاقه الموضوعي الذي يلزم المشرع العادي بعدم الخروج عليه بهدف أعلاء الشرعية الدستورية وتجنبا لوصم عمله بعدم الدستورية، كما أن النص الدستوري قد تصدر بلفظ (ثوابت أحكام) الذي يعتبر من المصطلحات الحديثة، التي لم تشهدها الوثائق الدستورية العراقية السابقة - باستثناء قانون إدارة الدولة العراقية الذي أشار إلى (ثوابت الإسلام) فحسب- ولا كذلك الدساتير الإسلامية وغير الإسلامية المعاصرة، ومع ذلك يلاحظ بأن الأعمال التحضيرية السابقة على وضع النص الدستوري- باعتبارها مصدرا تفسيريا- وكذلك ما تطرق له بعض الفقهاء الدستوريين وغيرهم وما أشارت إلية المحكمة الاتحادية العليا في بعض حيثيات أحكامها يستدل منه بأن معيار ما هو ثابت من ثوابت أحكام الإسلام المنصوص عليه دستوريا يقتصر على الحكم الإسلامي الذي حضي بموافقة جميع المذاهب الإسلامية؛ لذا كان لابد من تحديد النطاق الموضوعي لتلك الثوابت لتحديد المهيمن على النصوص القانونية القائمة فلا يصح أن تخرج عنه، وما لا هيمنة له لا تعد مخالفته خروجا على ثوابت أحكام الإسلام.

The concept of (The constants of the provisions of Islam) which was mentioned in the Constitution of Iraq of 2005 under Article (2/ First/ A), is one of the concepts in which the Jurists of constitutional law disagreed, Therefore, there is no comprehensive definition that prevents this concept, or defining its objective scope, which obliges the legislator not to depart from it in order to elevate constitutional legitimacy and avoid unconstitutionality in his work. The text of the Constitution (constants of the provisions), which is one of the modern terminology, Which has not seen the former Iraqi constitutional documents- with the exception of the Iraqi State Administration Law, which pointed to (Constants of Islam) only- Nor contemporary Islamic and non-Islamic constitutions. It is noted that the preparatory work prior to the elaboration of the constitutional text- as an interpretative source- Some constitutional jurists clarified it, and the Federal Supreme Court referred to it in its rulings, inferring from it that the standard of what is fixed from the constants of the rulings of Islam stipulated in the constitution is limited to the Islamic provisions that was established with the approval of all Islamic schools of thought.