عناصر مشابهة

حكم التحاكم إلى محاكم في دول غير إسلامية

تفصيل البيانات البيبلوغرافية
المصدر:مجلة وحدة الأمة
الناشر: الجامعة الإسلامية دار العلوم وقف ديوبند - مجمع حجة الإسلام للبحث والتحقيق
المؤلف الرئيسي: منظور الحق، أنيس الرحمن (مؤلف)
المجلد/العدد:س10, ع20
محكمة:نعم
الدولة:الهند
التاريخ الميلادي:2023
التاريخ الهجري:1444
الصفحات:154 - 189
رقم MD:1382033
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة:Arabic
قواعد المعلومات:IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
الوصف
المستخلص:إن الأقلية المسلمة التي تقيم في دول غير إسلامية وتخضع لقوانين وضعية تخالف مبادئ الشريعة الإسلامية، وتعارض قوانينها، وتلتجئ تلك الأقلية المسلمة عند التقاضي إلى الاحتكام إلى محاكم تلك الدول غير الإسلامية. واحتكام تلك الأقلية المسلمة وتحاكمها إلى محاكم تحكم بغير ما شرعه الله تعالى من قوانين وضعية في دول غير إسلامية. يتطلب النظر الاجتهادي في مناط التكليف القدرة عليه، والعسر والحرج المرفوع من قبل الشرع الحنيف، والحاجة التي تعم الناس في أحوالهم عامة أو خاصة التي لا يمكن لهم الاستغناء عنها، والضرورة التي تفرض عليهم التحاكم إليها. استبان من دراسة النصوص القرآنية وأقوال العلماء: وجوب التحاكم إلى ما شرعه الله وما أنزله في كتابه، وعلى لسان رسوله الله صلى الله عليه وسلم في السنة المتطهرة، وبالتالي تحريم التحاكم إلى المحاكم التي لا تحكم بما شرعه الله تعالى. فإنه من شعب الكفر. وهذا الحكم في حال الاختيار واليسر، وفي حال السعة والقدرة. وباستقراء ما جاء به الكتاب والسنة تبين أن التحاكم إلى شرع الله في دول غير إسلامية غير مقدور عليه للأقلية المسلمة المقيمة فيها، فيسقط عنهم في حال العجز عنه وأن التكاليف الشرعية بنيت على اليسر دون العسر، فإن الله سبحانه أراد اليسر ونفي العسر، فالعسر مرفوع ومنفي كما أن الحرج مرفوع ومنفي في جميع أمور الدين، والشريعة كلها قائمة على التيسير وعدم التعسير؛ فكذلك التحاكم إلى ما شرعه الله تعالى في دول غير إسلامية فيه حرج وعسر وهما منفيان في الشريعة السمحة. وتبين بدراسة النصوص الشرعية أن الحاجة هي محل الحرج والعسر والضيق والمشقة واعتبرت حجة شرعية يصح الاستدلال بها في تجويز المنهي عنه وإباحة الممنوع وبالتالي جواز التحاكم إلى محاكم في دول غير إسلامية في حال الحاجة التي يترتب على عدم الاحتكام إليها ضياع حقوقها وتعطل مصالحها. وبالتأمل في مفهوم عموم البلوى، وما يتحقق فيه يتضح أن تحاكم الأقلية المسلمة إلى محاكم في دول غير إسلامية مما تعم به البلوى؛ فإنه مما تمس إليه الحاجة في عموم أحوال الناس بحيث يعسر الاستغناء عنه إلا بمشقة زائدة على المعتاد، ويكثر وقوعه والتلبس به بحيث يعسر الاحتراز والانفكاك عنه إلا بمشقة غير معتادة. وعليه فيجوز تحاكمها إليها لعموم البلوى، ويمكن القول بناء على ما يستفاد من آيات الاضطرار- إن الأقلية المسلمة التي تعيش في الدول غير الإسلامية يجوز لها التحاكم إلى المحاكم التي تحكم بالقوانين الوضعية إذا دعت الضرورة إليه، وذلك أنه إذا سلب مال أحد أو اعتدي على عرضه، أو سفك دمه، أو قتل قتيل له؛ فإنه مضطر، ويدخل تحت القاعدة المأخوذة من آيات الاضطرار: (الضرورات تبيح المحظورات).