عناصر مشابهة

حكم منع الزوج لزوجته من زيارة والديها ومحارمها

تفصيل البيانات البيبلوغرافية
المصدر:التوحيد
الناشر: جمعية أنصار السنة المحمدية
المؤلف الرئيسي: عبده، أحمد السيد علي (مؤلف)
المجلد/العدد:س52, ع616
محكمة:لا
الدولة:مصر
التاريخ الميلادي:2022
التاريخ الهجري:1444
الصفحات:70 - 72
رقم MD:1361415
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة:Arabic
قواعد المعلومات:IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
الوصف
المستخلص:سلط المقال الضوء على حكم منع الزوج لزوجته من زيارة والديها ومحارمها. وبين الحكم الشرعي، فجاء في عدة أقوال، الأول لها أن تخرج لزيارة أهلها ولا يجوز للزوج منعها، وهذا مذهب الحنفية والمالكية، واستدل على ذلك من القرآن بسورة لقمان الآيتان (14-15)، والإسراء الآية (23)، وجاء وجه الدلالة على ذلك النصوص الآمرة ببر الوالدين، وصلة الرحم، ومراعاة حق ذوي القربى، باعتبار أن قيام المرأة بزيارة الوالدين، وعيادتهما، وتمريضهما ومواساتهما، وعدم إذن الزوج من قبيل ترك بر الوالدين. وجاء بالأدلة من السنة النبوية ما رواه أبو هريرة عن الرسول صلى الله عليه وسلم بسؤال الرجل من أحق الناس بحسن الصحبة، ومن المعقول أن منعها من ذلك قد يؤدي لعقوقه وبغضه والتنكر له، ولم تقم العلاقة الزوجية التي أريد لها الدوام والاستمرار على البغض والنفور، بل على السكن والمودة والرحمة واستدل على ذلك بسورة الروم الآية (21)، القول الثاني للزوج أن يمنعها، ويلزمها طاعته، وهذا مذهب الشافعية والحنابلة فلا تخرج إليهما إلا بإذنه، لكن ليس له أن يمنعها من كلامهما، ولا من زيارتهما لها، إلا أن يخشى ضرراً بزيارتهما، فيمنعهما دفعا للضرر، والأدلة من القرآن سورة النساء الآية (34)، وجه الدلالة من قوامة الرجل على النساء وجوب طاعته فيما أمر، وله أن يمنعها من زيارة والديها وأقاربها، وعليها طاعته، واستدل بسورة البقرة الآية (228)، ومن السنة ما رواه أبو هريرة عن الرسول صلى الله عليه وسلم، عندما سأل عن أي النساء خير. واختتم المقال بالقول الراجح وهو القول الأول لقوة الأدلة، وذلك لأن التفريق بين الوالدة وولدها من أعظم الضرر الذي نبهت الشريعة على قبحه. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2023