عناصر مشابهة

التربية المحروسة بين الشبيبة والرياضة والقانون الجنائي

تفصيل البيانات البيبلوغرافية
العنوان بلغة أخرى:Guarded Education between Youth, Sports and Criminal Law
المصدر:مجلة القانون والأعمال
الناشر: جامعة الحسن الأول - كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية - مختبر البحث قانون الأعمال
المؤلف الرئيسي: كرمات، فيصل (مؤلف)
مؤلفين آخرين: العلمي، لالة إكرام (م. مشارك)
المجلد/العدد:ع87
محكمة:نعم
الدولة:المغرب
التاريخ الميلادي:2022
الصفحات:63 - 73
DOI:10.37324/1818-000-087-004
ISSN:2509-0291
رقم MD:1361132
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة:Arabic
قواعد المعلومات:EcoLink
IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
LEADER 03777nam a22002537a 4500
001 2113906
024 |3 10.37324/1818-000-087-004 
041 |a ara 
044 |b المغرب 
100 |a كرمات، فيصل  |g Guermat, Faysal  |e مؤلف  |9 578700 
245 |a التربية المحروسة بين الشبيبة والرياضة والقانون الجنائي 
246 |a Guarded Education between Youth, Sports and Criminal Law 
260 |b جامعة الحسن الأول - كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية - مختبر البحث قانون الأعمال  |c 2022  |g دجنبر 
300 |a 63 - 73 
336 |a بحوث ومقالات  |b Article 
520 |a إذا كانت حماية الحدث من ضمن الالتزامات الدولية، فإن هذه الأخيرة تعمل على معالجة جنوح الأحداث لوسائل حديثة بعيدة عن الجزاء الجنائي باعتبار أن جنوح الأحداث ظاهرة اجتماعية وليست ظاهرة إجرامية، ومن ثم فإنها تعمل على حماية الحدث وتهذيبه وذلك عن طريق إيداعه في مؤسسات إصلاحية وتهذيبية، وفق الترتيب الذي أوردته المادة 841 من قانون المسطرة الجنائية وتركت للقاضي سلطة تقديرية في اختيار المؤسسة التي يودع فيها الحدث، وذلك طبقا لحالة الحدث النفسية والصحية بهدف إصلاحه وإعادة إدماجه. غير أن لجوء القاضي لوضع الحدث بمؤسسة للتربية لا يكون إلا في بعض الحالات الخاصة كحالة العود، أو في الحالات التي يتبين فيها أن ضرورة إصلاح ومعالجة الحدث تتطلب تدخل مختصين اجتماعيين ونفسيين بصورة مستمرة كما يساند الفحص الطبي القاضي بوضع الحدث بمؤسسة معدة للعلاج أو التربية الصحية.  |b If the protection of juveniles is among the state’s obligations, the latter works to treat juvenile delinquency by modern means far from criminal punishment, considering that juvenile delinquency is a social phenomenon and not a criminal phenomenon, and therefore it works to protect and discipline juveniles by placing them in correctional and correctional institutions. According to the order mentioned in Article 841 of the Code of Criminal Procedure, the judge is left with the discretion to choose the institution in which the juvenile is placed, according to the juvenile’s psychological and health condition, with the aim of reforming and reintegrating him. However, the judge’s recourse to placing the juvenile in an educational institution is only in some special cases, such as the case of recidivism, or in cases in which it is found that the necessity of reforming and treating the juvenile requires the continuous intervention of social and psychological specialists, and the medical examination that judges placing the juvenile in an institution designed for treatment or health education supports. 
653 |a المؤسسات الاجتماعية  |a الحرية المحروسة  |a حماية الطفل  |a القانون المغربي 
700 |9 501207  |a العلمي، لالة إكرام  |e م. مشارك  |g El-Alami, Lalla Ikram 
773 |4 القانون  |4 إدارة الأعمال  |6 Law  |6 Business  |c 004  |e Journal of Law and Business  |f Al-Qānūn wa al-aʿmāl  |l 087  |m ع87  |o 1818  |s مجلة القانون والأعمال  |v 000  |x 2509-0291 
856 |u 1818-000-087-004.pdf 
930 |d y  |p y  |q n 
995 |a EcoLink 
995 |a IslamicInfo 
999 |c 1361132  |d 1361132