عناصر مشابهة

نظام التعويض عن فقدان الشغل في إطار القانون رقم 03.14: أية فعالية حمائية؟

تفصيل البيانات البيبلوغرافية
المصدر:مجلة قانون وأعمال
الناشر: هشام البخفاوي
المؤلف الرئيسي: كرازى، عبداللطيف (مؤلف)
المجلد/العدد:ع7
محكمة:نعم
الدولة:المغرب
التاريخ الميلادي:2016
الصفحات:26 - 46
ISSN:2028-6678
رقم MD:1343987
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة:Arabic
قواعد المعلومات:IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
الوصف
المستخلص:سعى البحث إلى التعرف على نظام التعويض عن فقدان الشغل في إطار القانون رقم (03.14). عرض البحث خصوصيات التعويض عن فقدان الشغل في إطار القانون رقم (03.14). كما كشف عن شروط استحقاق التعويض عن فقدان الشغل ومنها؛ يجب أن يكون الأجير فاقد الشغل، مسجلاً لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لمدة لا تقل عن (780) يوماً، كما يجب أن يكون فقدان الشغل يرجع إلى أسباب غير إدارية، متطرقاً إلى كيفية احتساب التعويض عن فقدان الشغل. وخلصت النتائج بالتأكيد على أن تقليص هامش الفئة المستهدفة من الأجراء، باعتبار أن ذلك الشرط المعتمد بخصوص مدة الانخراط لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، يحكم على نسبة عريضة من الأجراء بالإقصاء. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2023