عناصر مشابهة

التوارث بين المتلاعنين: دراسة فقهية موازنة

تفصيل البيانات البيبلوغرافية
المصدر:مجلة جامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية
الناشر: جامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية - مركز بحوث القرآن الكريم والسنة النبوية
المؤلف الرئيسي: بادغيش، نوال بنت سعيد بن عمر (مؤلف)
المجلد/العدد:ع58
محكمة:نعم
الدولة:السودان
التاريخ الميلادي:2022
التاريخ الهجري:1444
الصفحات:529 - 563
ISSN:1858-599x
رقم MD:1319180
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة:Arabic
قواعد المعلومات:IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
الوصف
المستخلص:حثت الشريعة الإسلامية على الزواج لتكوين الأسرة وتربية النشء، وحرمت ما عداه من العلاقات، كما اهتمت بالحفاظ على العرض والنسل، وعدت اتهام الناس في أعراضهم من كبائر الذنوب؛ إذ أن حفظ العرض من الضروريات الخمس. ويترتب على العلاقة الزوجية الصحيحة، التوارث بين الزوجين عند وفاة أحدهما، ما لم يكن هناك مانع كالفرقة بينهما باللعان -وهو ثابت بالكتاب والسنة والإجماع-، ويلجأ الحاكم إلى اللعان عند اتهام الزوج زوجته بالزنا مع عدم وجود شهود على ذلك؛ ليدرأ الزوج عن نفسه حد القذف، وتدرأ الزوجة عن نفسها حد الزنا. ويبقى السؤال متى تحصل الفرقة بين الزوجين، هل بانتهاء الزوج من لعانة؟ أم بتمام لعان الزوجة؟ أم يفتقر إلى حكم حاكم؟ ويترتب الإرث بين الزوجين بناء على وقت وقوع الفرقة بين الزوجين فيما إذا مات أحدهما أثناء اللعان، أو بعد تمامه وقبل حكم الحاكم. وقد اشتمل البحث على جملة من الأحكام ومنها: يتوارث الزوجان إذا مات الزوج قبل أن يكمل لعانة، وكذا إذا ماتت الزوجة قبل إكمالها للعان، وبتمام اللعان تحصل الفرقة وينقطع التوارث، ولا تفتقر هذه الفرقة لحكم حاكم.