عناصر مشابهة

إعادة للخدمة العامة

تفصيل البيانات البيبلوغرافية
المصدر:المجلة العربية للفقه والقضاء
الناشر: الأمانة العامة لجامعة الدول العربية - قطاع الشؤون القانونية - الأمانة الفنية لمجلس وزراء العدل العرب
مؤلف: هيئة التحرير (مؤلف)
المجلد/العدد:ع48
محكمة:نعم
الدولة:مصر
التاريخ الميلادي:2016
الصفحات:237 - 240
رقم MD:1317469
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة:Arabic
قواعد المعلومات:IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
الوصف
المستخلص:ناقشت الورقة إشكالية لإعادة الخدمة العامة وفق مبدأ "احتساب غياب الموظف خدمة فعلية حال تركه عمله بسبب ظروف خارج عن إرادته". دارت التفاصيل داخل محكمة القضاء الإداري القرار رقم 162/2012، وتمثلت الأطراف في المدعي والمدعى عليه وجهة الدعوى، حيث ادعى المدعي أمام المحكمة بأنه منتسب في قاطع نجدة بغداد الجديدة وأنه تعرض لحادث إرهابي كما تم تهديده من الإرهابيين وتم تهجيره، ونتج عن ذلك أن اعتبرته دائرته مستقيلا من الوظيفة، وبعد فترة طلب العودة لوظيفته ولم يحصل على نتيجة، ومن خلال سير المرافعة والاستماع لأقوال الطرفين وتبادل اللوائح أصدرت المحكمة القرار الآتي: وجدت أن المدعي يطعن بالأمر الإداري رقم (1476) في 15/1/2008 الصادر من المدعى عليه وتضمن الأمر فصل المدعي، وأشارت إلى قبول الدعوى شكلا، وبينت أنه ثبت للمحكمة أنه تعرض للتهجير القسري وهو ما يبرر فترة غيابه، لذا قررت إلغاء القرار الصادر من المدعى عليه، مما ألزم المدعى عليه إضافة لوظيفته إعادة المدعي لوظيفته وتحمله المصاريف والرسوم. وفي الختام أكدت الورقة أن هذا القرار استند لأحكام المواد (156) و(161) و(166) من قانون المرافعات المدنية رقم (83) لسنة 1969 حكما حضوريا قابلا للتمييز لدى المحكمة الاتحادية العليا. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2024