عناصر مشابهة

الخروج على المساواة في الإجراءات الجنائية

تفصيل البيانات البيبلوغرافية
العنوان بلغة أخرى:Equality in Criminal Proceedings
المصدر:مجلة كلية القانون للعلوم القانونية والسياسية
الناشر: جامعة كركوك - كلية القانون والعلوم السياسية
المؤلف الرئيسي: فيصل، ميثاق غازي (مؤلف)
المجلد/العدد:مج11, ع41
محكمة:نعم
الدولة:العراق
التاريخ الميلادي:2022
الصفحات:462 - 486
DOI:10.32894/1898-011-041-038
ISSN:2226-4582
رقم MD:1301343
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة:Arabic
قواعد المعلومات:EcoLink
IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
الوصف
المستخلص:يعد مبدأ المساواة من المبادئ الدستورية التي تحرص اغلب الدساتير على تضمينها في نصوصها. ومر مفهوم المساواة بتطور ملحوظ فبعد أن كان يعني المساواة الحسابية المطلقة بين الأشخاص. تطور إلى مفهوم حديث يقوم على المساواة بين المراكز القانونية المتماثلة. فيحدد المشرع سلفا المراكز القانونية الموضوعية في إطار الإجراءات الجنائية. فهي تبعا لذلك مساواة أمام القانون وفي داخل القانون وفي تطبيق القانون. ويشذ المشرع عن المساواة في الإجراءات الجنائية لمقتضيات عملية تقتضي هذا الشذوذ. فنكون أمام خروج على المساواة أمام القانون تقره ضرورة الحفاظ على ديمومة الوظيفة العامة. أو أبعاد القضاء عن تأثيرات يمارسها عليه أطراف الدعوى الجنائية. كما قد تقتضي هذا الخروج الوشائج الأسرية والعلاقات الاجتماعية. فيرى المشرع ضرورة الإبقاء على تلك الصلات قائمة لمنع تكسر أغصان شجرة النسيج الاجتماعي للأسرة التي يستظل بوارف ظلها أفرادها وأعضاؤها. لكن المشرع وفي أحيان عدة يخرج عن المساواة بدون مبرر. فيصوغ النص الإجرائي مستخدما ألفاظا غير دقيقة أو غامضة. الأمر الذي يجعل من المراكز القانونية للأشخاص عرضة للزعزعة والتغيير. كما أن نصوص الإجراءات الجنائية قد تتعارض. هذا التعارض قد يكون وليد الأسبقية الزمنية في الإصدار أو نتيجة لإضافة قيود على النص لتحصين مركز ما كان النص الذي سبقه عاجزا عن تحديد نطاقه. وهنا ترد عدة تساؤلات تجيب عنها الدراسة أولها هل أن المساواة في قانون أصول المحاكمات الجزائية مساواة مطلقة أم نسبية؟ وهل أن المبررات التي تبناها المشرع للخروج على المساواة تدعمها الضرورة الإجرائية واستقرار النص الإجرائي؟ وهل كان الخروج غير المبرر على النص الإجرائي من قبل المشرع فاعلا في تحقيق العدالة إم لا. واتبعنا في بحثنا هذا المنهج التحليلي لنصوص قانون أصول المحاكمات الجزائية والتي خرج فيها المشرع عن المساواة سواء أكان خروجه مبررا أم غير مبرر. كما توصلنا إلى عدة نتائج أبرزها الامتيازات الإجرائية الوظيفية والأسرية ماهي ألا خروج على المساواة له ما يبرره. ألا إنها أن كانت مطلقة فهي أخلال واضح بالمساواة. كما الحصانة القضائية وأن كانت قيد على اختصاصات الادعاء العام في تحريك الدعوى العامة. إلا إنها في الوقت ذاته أمر مناف للمساواة أمام القانون.

The principle of equality is one of the constitutional principles that most constitutions are keen to include in their texts. The concept of equality has undergone a remarkable development, after it meant absolute arithmetic equality between people. It developed into a modern concept based on equality between similar legal positions. The legislator predetermines the objective legal centers within the framework of criminal procedures. It is accordingly equality before the law and within the law and in the application of the law. The legislator deviates from equality in criminal procedures due to practical requirements that require this anomaly. We will be faced with a violation of equality before the law, sanctioned by the need to preserve the permanence of public office, or to distance the judiciary from the influences exerted on it by the parties to the criminal case. It may also require this exit family ties and social relations. The legislator considers the necessity of maintaining these relations in order to prevent a branch of the family tree from being broken, the social fabric under which its members and members are sheltered. But the legislature sometimes deviates from equality without justification. The procedural text is formulated using inaccurate or ambiguous terms. Which makes the legal centers of people vulnerable to destabilization and change. Also, the provisions of criminal procedures may conflict. This conflict may be the result of the temporal precedence in the issuance or as a result of adding restrictions to the text to fortify the position of what the preceding text was unable to determine its scope.