عناصر مشابهة

الآليات الجديدة لإبرام الصفقات العمومية في ظل المرسوم الرئاسي رقم 15-247

تفصيل البيانات البيبلوغرافية
العنوان بلغة أخرى:New Mechanisms or Concluding Public Deals under Presidential Decree No. 15-247
المصدر:دفاتر السياسة والقانون
الناشر: جامعة قاصدي مرباح ورقلة - كلية الحقوق والعلوم السياسية
المؤلف الرئيسي: محمد، دحماني (مؤلف)
المجلد/العدد:مج14, ع1
محكمة:نعم
الدولة:الجزائر
التاريخ الميلادي:2022
الصفحات:108 - 132
DOI:10.35156/0492-014-001-008
ISSN:1112-9808
رقم MD:1252041
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة:Arabic
قواعد المعلومات:EcoLink
IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
LEADER 04220nam a22002537a 4500
001 2002791
024 |3 10.35156/0492-014-001-008 
041 |a ara 
044 |b الجزائر 
100 |9 667955  |a محمد، دحماني  |e مؤلف 
245 |a الآليات الجديدة لإبرام الصفقات العمومية في ظل المرسوم الرئاسي رقم 15-247 
246 |a New Mechanisms or Concluding Public Deals under Presidential Decree No. 15-247 
260 |b جامعة قاصدي مرباح ورقلة - كلية الحقوق والعلوم السياسية  |c 2022  |g يناير 
300 |a 108 - 132 
336 |a بحوث ومقالات  |b Article 
520 |a لقد فرض المشرع جملة من القيود والإجراءات تلتزم الإدارة باتباعها حفاظا على المصلحة العامة، ولعل الأصل في كيفية إبرام الصفقات العمومية والتي يشتد فيها القيد على حرية الإدارة، هو السعي إلى إدراك هدفين، هما: تحقيق أكبر وفر مالي للخزينة العمومية مما يستلزم بداهة التزام من جهة الإدارة لاختيار المتعاقد الذي يقدم أحسن العروض والضمانات، وكذا مراعاة المصلحة المتعاقدة من خلال اختيار الكفؤ لأداء الخدمة التي تحرص على تحقيقها، فالإدارة العامة ملزمة بإبرام الصفقات العمومية وفق كيفيات وطرق رسمها التشريع مسبقا، حيث لا توجد طريقة عامة وموحدة لإبرام جميع العقود الإدارية في التشريع الجزائري، ألا ما أورده المرسوم الرئاسي رقم 15- 247، المنظم لمجموعة محددة من العقود الإدارية المسماة بالصفقات العمومية، وهي العقود التي أشارت إليها خاصة المواد 02 و29 من المرسوم الرئاسي السابق، هذا وقد نص تشريع الصفقات العمومية بموجب المادة 39 من المرسوم الرئاسي الجديد، على أن "تبرم الصفقات العمومية وفقا لإجراء طلب العروض الذي يشكل القاعدة العامة أو وفق إجراء التراضي".  |b The legislator has imposed a set o restrictions and procedures that the administration is obligated to ollow in order to preserve the public interest, and perhaps the principle in how to conclude public deals, in which the restriction on the reedom o management is severely restricted, is the pursuit o two goals, namely: to achieve the largest inancial savings or the public treasury, which requires an obvious commitment on the one hand. The administration is to choose the contractor who oers the best oers and guarantees, as well as taking into account the contracting interest by choosing the competent to perorm the service it is keen to achieve. Except what was mentioned in Presidential Decree No. 15-247, which regulates a speciic set o administrative contracts called public procurements, which are the contracts reerred to in particular Articles 02 and 29 o the previous presidential decree. That "the public procurements are concluded according to the procedure or requesting proposals, which constitutes the general rule, or according to the compromise procedure. 
653 |a الصفقات العامة  |a الإلتزامات التعاقدية  |a القانون الإداري  |a القوانين والتشريعات  |a الجزائر 
692 |a الصفقات العمومية  |a المرسوم الرئاسي 15-247  |a طلب العروض  |a التراضي  |a المصلحة المتعاقدة  |b Public Procurements  |b Presidential Decree 247-15  |b Request or Proposals  |b Consensus  |b Contracting Interest 
773 |4 القانون  |6 Law  |c 008  |f Dafātir al-siyāsaẗ wa-al-qānūn  |l 001  |m مج14, ع1  |o 0492  |s دفاتر السياسة والقانون  |t Books of Politics and Law  |v 014  |x 1112-9808 
856 |u 0492-014-001-008.pdf 
930 |d y  |p y  |q n 
995 |a EcoLink 
995 |a IslamicInfo 
999 |c 1252041  |d 1252041