عناصر مشابهة

الاختصاص التشريعي لرئيس الجمهورية في التعديل الدستوري لسنة 2020

تفصيل البيانات البيبلوغرافية
العنوان بلغة أخرى:The Legislative Competence to the President of Republic in Constitutional Amendment of 2020
المصدر:مجلة العلوم القانونية والاجتماعية
الناشر: جامعة زيان عاشور الجلفة
المؤلف الرئيسي: مفتاح، مخطارية (مؤلف)
مؤلفين آخرين: بوجانة، محمد (م. مشارك)
المجلد/العدد:مج6, ع3
محكمة:نعم
الدولة:الجزائر
التاريخ الميلادي:2021
الصفحات:245 - 268
DOI:10.53419/2259-006-003-016
ISSN:2507-7333
رقم MD:1232444
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة:Arabic
قواعد المعلومات:EduSearch
IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
الوصف
المستخلص:إذا كان الأصل أن التشريع هو اختصاص أصيل للسلطة التشريعية وهذا استنادا إلى مبدأ هام من المبادئ التي يقوم عليها القانون الدستوري وهو مبدأ سيطرة البرلمان، إلا أن هذا المبدأ ورد عليه استثناءات. أصبحت السلطة التنفيذية (رئيس الجمهورية) تساهم وتنافس في الإنتاج القانوني عن طريق جملة من الآليات من أهمها، التشريع بأوامر وفقا لنص المادة 142 من التعديل الدستوري لسنة 2020، والسلطة التنظيمية طبقا لنص المادة 141 من التعديل الدستوري لسنة 2020.

The asset was that legislation is the in the inherent jurisdiction of the legislative authority and this on the basis of an important principle of the principles underlying the constitutional law .A principle which controls the parliament , however , there is an exceptions. The executive authority (President of republic) has become a contributor to competition in legal production through a number of mechanisms, the most important of which is the legislation by orders in accordance with Article 142 of the constitutional Amendment of 2020 and the regulatory authority in accordance with Article 141 of the Algerian constitutional Amendment of 2020.