عناصر مشابهة

السياسة الجنائية المتبعة في مواجهة التحرش الجنسي ضد المرأة

تفصيل البيانات البيبلوغرافية
العنوان بلغة أخرى:The Criminal Policy Followed to Face Sexual Harassment against Women
المصدر:مجلة القانون والمجتمع والسلطة
الناشر: جامعة وهران2 محمد بن أحمد - كلية الحقوق - مخبر القانون والمجتمع والسلطة
المؤلف الرئيسي: بن حليمة، سعاد (مؤلف)
المجلد/العدد:مج11, ع1
محكمة:نعم
الدولة:الجزائر
التاريخ الميلادي:2022
الصفحات:77 - 99
ISSN:2253-0266
رقم MD:1226895
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة:Arabic
قواعد المعلومات:IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
الوصف
المستخلص:إن مصطلح التحرش الجنسي له خصوصيته في المجتمعات الإسلامية وغيرها من المجتمعات الأخرى، وقد تطرق المشرع الجزائري لجريمة التحرش الجنسي لأول مرة في قانون العقوبات طبقا للقانون رقم 15/04 المؤرخ في نوفمبر 2004 المعدل؛ حيث عدلت المادة 341 مكرر من ق.ع.ج بقانون 16-02 المعدل والمتمم للأمر 66- 156 والمتضمن قانون العقوبات وذلك بتشديد العقوبة على المسؤول المستغل لموظفيه لارتكاب الجريمة، علاوة على ذلك، فإن العقوبة قد تتضاعف إذا كان مرتكب الجرم قريب من المتحرش أو كان الضحية قاصر، أو امرأة حامل، أو من المرضى أو المعاقين كما أن هذه المادة عدلت بموجب المادة 06 من القانون رقم 15- 19.

The term sexual harassment has its own peculiarity in Islamic and other societies. The Algerian legislator has dealt with the crime of sexual harassment for the first time in the Penal Code, according to amended Law No. 04 / 15 of November 2004. Whereas Article 341 bis was amended by Law 16_ 02 and supplemented by Order 66_156 which includes the Penal Code, by increasing the penalty for the official in charge who exploits his employees to commit the crime, moreover, the penalty may be doubled if the perpetrator of the crime is close to the harasser or the victim is a minor. Or a pregnant woman, Also, this article was amended under Article 06 of Law No. 15-19.