عناصر مشابهة

مفردات المذهب الحنبلي في النكاح وفرقه وآثارهما: دراسة فقهية مقارنة

تفصيل البيانات البيبلوغرافية
العنوان بلغة أخرى:Vocabularies of the Hanbali Doctrine in the Marriage and Divorce and their Effects: Comparative Jurisprudence Study
الناشر: عمان
المؤلف الرئيسي: العنزي، محمد ملقاط عوض (مؤلف)
مؤلفين آخرين: غرايبة، رحيل محمد محمود (مشرف)
التاريخ الميلادي:2017
الصفحات:1 - 172
رقم MD:1226056
نوع المحتوى: رسائل جامعية
اللغة:Arabic
قواعد المعلومات:Dissertations
الدرجة العلمية:رسالة ماجستير
الجامعة:الجامعة الاردنية
الكلية:كلية الدراسات العليا
مواضيع:
رابط المحتوى:
الوصف
المستخلص:تناولت الدراسة مفردات المذهب الحنبلي في النكاح وفرقه وأثارهما، جمعت فيها ما جزم به أهل التحقيق في المذهب الحنبلي أنها من مفردات المذهب، ثم قارنتها مع مشهور مذاهب الأئمة الثلاثة، فإن وافقت مشهور أي مذهب من مذاهب الأئمة الثلاثة تخرج عن كونها من المفردات وإن ثبتت المخالفة جزمت أنها من مفردات المذهب ثم أذكر سبب الخلاف وأرجع هذا المفردة إلى أصولهم التي بنوا عليها قولهم مع مناقشة استدلالهم، وقد قسمت هذه الدراسة على النحو التالي: المقدمة وقد شملت فكرة البحث وأسباب اختيار الموضوع وأهمية البحث والدراسات السابقة وخطة البحث ومنهجية الباحث، ومن ثم ذكرت الفصل التمهيدي وقسمته إلى مبحثين ذكرت في المبحث الأول لمحة عن المذهب الحنبلي عرفت بإمامه وكيف نشأ وتطور وأهم مصطلحات المذهب وأشهر المصنفات في المذهب ، ثم تحدثت في المبحث الثاني ذكرت فيه علم المفردات من حيث المعنى اللغوي والاصطلاحي وأسباب الانفراد وأهمية معرفة المفردة ونشأة التدوين في المفردات مع تبيان أهم الكتب في هذا الفن، وختمت هذا العمل بأثر الانفراد في الترجيح، كما تناولت الدراسة المسائل الفقهية التي انفرد فيها المذهب الحنبلي عن مذاهب الأئمة الثلاثة، وهي تبدأ من الفصل الثاني إلى الفصل التاسع وهي مقسمة كالتالي الفصل الثاني وفيه مفردات الحنابلة في أركان النكاح وشروطه وفيه خمسة مباحث الأول عقد النكاح ثم تقديم قول الخاطب على الولي ثم ولاية النكاح على الصغيرة إذا بلغت تسعا ثم شروط النكاح وختمت هذا الفصل بنكاح الزانية، ومن ثم تطرقت إلى مسائل الفصل الثالث وهو متعلق بالصداق وفيه أربعة مباحث الأول هو الصداق المسمى إلى أجل غير مسمى، والمبحث الثاني ماهية الخلوة الموجبة لكمال المهر، والمبحث الثالث تزويج الأب لابنته دون صداق مثلها، والمبحث الرابع صداق السر وصداق العلانية، ثم بينت مسائل الفصل الرابع وهو متعلق بعشرة النساء، وفيه ثلاثة مباحث الأول مدة الوطء الواجب، والمبحث الثاني المبيت في منزل الزوجة، والمبحث الثالث مدة الغياب المسبب للفسخ، ومن ثم ذكرت مسائل الفصل الخامس، وهو متعلق بالخلع، وفيه أربعة مباحث الأول تكييف الخلع، والمبحث الثاني الخلع بأكثر من صداق الزوجة، والمبحث الثالث مدى استحقاق الزوج للعوض إذا قالت له زوجته طلقني ثلاثا بألف فطلق واحدة، والمبحث الرابع الخلع في مرض موت الزوجة، ومن ثم ذكرت مسائل الفصل السادس وهو متعلق بالطلاق وفيه ثمانية مباحث المبحث الأول طلاق الصبي، والمبحث الثاني الطلاق دون تعيين، والمبحث الثالث طلاق الكناية،

والمبحث الرابع طلاق الكتابة، والمبحث الخامس قول الزوج لزوجته أمرك بيدك، والمبحث السادس قول الزوج لزوجته وهبتك لأهلك ينوي به الطلاق، والمبحث السابع قول الزوج لزوجته أنت طالق أمس ينوي طلاقها، والمبحث الثامن قول الزوج لزوجته أنت علي حرام، ومن ثم ذكرت مسائل الفصل السابع وهو متعلق بالظهار والكفارات واللعان وفيه ستة مباحث: الأول ظهار الصبي، والمبحث الثاني ظهار الزوجة، والمبحث الثالث كفارة الظهار، والمبحث الرابع اشتراط القدرة على الأكل في الإطعام في كفارة الظهار، والمبحث الخامس التتابع في صوم كفارة الظهار، والمبحث السادس اللعان، ومن تم تناولت مسائل الفصل الثامن وهو متعلق بأحكام العدد والاستبراء وفيه مبحثان: الأول عدة المفقود زوجها، والمبحث الثاني عدة الزانية، ومن ثم تحدثت عن مسائل الفصل التاسع وهو متعلق بأحكام الرضاع والنفقة والحضانة وفيه سبعة مباحث: الأول شهادة المرأة المرضية في الرضاع، والمبحث الثاني نفقة الزوجة إذا أعسر زوجها، والمبحث الثالث نفقة الحائل، والمبحث الرابع الإنفاق على الأولاد الفقراء، والمبحث الخامس الإنفاق على غير عمود النسب، والمبحث السادس كون التزويج الأب أبنائه من النفقة الواجبة، والمبحث السابع حضانة البنت إذا بلغت سبع سنين، وفي كل هذه المسائل أقدم القول المشهور عند الحنابلة ثم أذكر أقوال المذاهب الثلاثة في المشهور عندهم ثم أذكر سبب خلافهم ثم أخرج جميع هذه المفردات على أصول الحنابلة مع مناقشة استدلالهم، أما إذا كانت المسألة ليست من المفردات أذكر من وأفقهم من المذاهب مكتفيا بذلك مع الإحالة إلى المراجع، ثم ختمت هذه الدراسة بأهم النتائج التي توصل إليها الباحث والتوصيات.