عناصر مشابهة

الضوابط الدستورية لإصدار القوانين المؤقتة في الدستور الأردني لعام 1952 في ضوء التعديلات الدستورية لعام 2011

تفصيل البيانات البيبلوغرافية
العنوان بلغة أخرى:The Constitutional Controls over Issuing Temporary Laws in the Jordanian Constitution of 1952 in Light of the Constitutional Amendments of 2011
المصدر:مجلة الشريعة والقانون
الناشر: جامعة الإمارات العربية المتحدة - كلية القانون
المؤلف الرئيسي: الليمون، عوض رجب خشمان (مؤلف)
مؤلفين آخرين: الهياجنة، أحمد موسى (م. مشارك)
المجلد/العدد:مج31, ع71
محكمة:نعم
الدولة:الإمارات
التاريخ الميلادي:2017
التاريخ الهجري:1438
الصفحات:359 - 387
ISSN:1608-1013
رقم MD:1217954
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة:Arabic
قواعد المعلومات:IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
الوصف
المستخلص:تناولت هذه الدراسة موضوعا مهما في الأنظمة الدستورية الأردنية المتعاقبة، وهو القوانين المؤقتة الصادرة عن مجلس الوزراء بموافقة الملك وفقا لأحكام المادة (94) من الدستور. وكانت هذه المادة محل انتقاد من القانونيين والباحثين، نظرا للتوسع في تكييف الظروف الزمنية والموضوعية لإصدارها. ولذا، فقد ارتأت السلطة المختصة بالتعديل الدستوري أن تشمل التعديلات الدستورية لعام 2011 النص الدستوري الذي يحكم إصدار مثل هذا النوع من التشريعات. وبذلك، فقد قيد المشرع الدستوري السلطة التنفيذية بإصدارها خلال مدة أربعة أشهر التي تلي قرار حل مجلس النواب فقط. وهذا التقييد الزمني يجب أن يكون متلازما مع أحد الظروف الاستثنائية التي حددها المشرع الدستوري، وهي حالة الحرب والطوارئ، والكوارث العامة والحاجة إلى صرف نفقات مالية مستعجلة. وتخضع هذه القوانين لرقابة مجلس الأمة في أول اجتماع يعقده، فإما أن يوافق على هذه القوانين، ومن ثم يتحول بذلك وصفها من قوانين مؤقتة إلى قوانين عادية، كما يملك تعديلها، أو رفضها، وفي مثل هذه الحالة فعلى مجلس الوزراء بموافقة الملك أن يعلن بطلانها فورا دون أن يؤثر ذلك على الحقوق المكتسبة. كما تخضع هذه القوانين للرقابة القضائية التي تتمثل برقابة المحكمة الدستورية على دستورية هذه القوانين وفقا للأحكام الواردة في المادة (59) من الدستور. وخلصت هذه الدراسة إلى جملة من النتائج والتوصيات. ولعل أهم هذه النتائج، أنه رغم التعديل الدستوري على المادة (94) الذي حد من صلاحية السلطة التنفيذية بإصدار القوانين المؤقتة، إلا في أضيق الظروف الاستثنائية، إلا أن ظرف الكوارث العامة قد يتسع تكييفه من السلطة التنفيذية مما يتيح معه التوسع في إصدارها. كما تغافل التعديل الدستوري من النص على منح صلاحية إصدار هذه القوانين خلال الفترة الفاصلة بين أدوار الانعقاد المحددة بفترة ستة أشهر.