عناصر مشابهة

دور القانون الجنائي الدولي في إنفاذ القانون الدولي الإنساني

تفصيل البيانات البيبلوغرافية
المصدر:مجلة العلوم القانونية
الناشر: جامعة بغداد - كلية القانون
المؤلف الرئيسي: عبدالله، أحمد كيلان (مؤلف)
المجلد/العدد:مج31, ع4
محكمة:نعم
الدولة:العراق
التاريخ الميلادي:2016
الصفحات:1 - 27
DOI:10.35246/jols.v31is.99
ISSN:2070-027X
رقم MD:1203992
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة:Arabic
قواعد المعلومات:IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
الوصف
المستخلص:أدى تطور ظاهرة الجريمة من الناحية الكمية والكيفية إلى أن تتحول هذه الظاهرة من النطاق أو المستوى الفردي إلى المستوى الدولي.. إذ أضحى مصطلح (المجني عليه) يطلق على شريحة واسعة من الأفراد تتجاوز أعدادهم الآلاف والملايين أحيانا.. ومن استعمال الوسائل البدائية البسيطة في القتل إلى أحدث الأسلحة الفتاكة.. وهكذا ظهرت الجرائم الدولية المرتكبة ضد أمن وسلامة البشرية وتعددت أصنافها فكانت جرائم الإبادة وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية. وإذا سلمنا بأن القضاء على الجريمة بشكل نهائي وقطعي يعد ضربا من ضروب الخيال.. فإن جهود المجتمع الدولي ستنصرف بالضرورة لتحول دون ارتكاب الجرائم والانتهاكات الخطيرة أو الحد من آثارها. ولما كان وجود جهاز قضائي يتولى مهام الفصل في النزاعات ذات الطابع الدولي من بين الوسائل فاعلية في تفعيل القواعد القانونية الدولية المنظمة للقتال وبث روح الامتثال لها والالتزام بها حيث تتوافر السلطة التي تتولى مهمة الزجر والعقاب في أحوال الخروج عن دائرة التطبيق القانوني لهذه القواعد. من أجل ذلك سعت المجموعة الدولية إلى إرساء قواعد القانون الجنائي الدولية وتطوير الجانب المؤسساتي للعدالة الجنائية الدولية من خلال إنشاء أجهزة تتولى إثبات الفعل الإجرامي ومتابعة المسؤولين عن انتهاك قواعد الحماية. يشير مصطلح القانون الدولي الإنساني إلى (مجموعة القواعد الدولية الخاصة بمعاملة ضحايا الحرب والنزاعات المسلحة والتي جرى تقنينها في بداية القرن العشرين في لاهاي عام (1907) وفي اتفاقيات جنيف الأربع لحماية ضحايا المنازعات في عام (1949) وفي البروتوكولين الإضافيين إلى هذه الاتفاقيات واللذين تم إقرارهما عام (1977). فالقانون الدولي الإنساني فرع من فروع القانون الدولي العام تهدف قواعده العرفية والمكتوبة إلى حماية الأشخاص المتضررين في حالة نزاع مسلح وبما أنجز من ذلك النزاع من الآلام كما تهدف إلى حماية الأموال (الأعيان) التي لها علاقة مباشرة بالعمليات العسكرية. يستبان من التعاريف أعلاه بأن هذا القانون يستوحي الشعور الإنساني ويركز على حماية الفرد الإنساني في حالة الحرب. لقد أدرك المجتمع الدولي إلى ضرورة تطبيق مبدأ المساءلة الجنائية عن الانتهاكات الجسيمة لقواعد القانون الدولي الإنساني في إطار توفير الآلية القمعية في حال انتهاك تلك القواعد القانونية التي تكفل حماية قطاع كبير من الإنسانية. ومن أجل أن تؤتي آليات الحماية أفضل ثمارها فلابد أن تمارس على المستويين الوطني والدولي.. ولذلك كرسنا المبحث الأول لدور القضاء الجنائي الوطني في تنفيذ قواعد القانون الدولي الإنساني أما المبحث الثاني فتناولنا فيه مبدأ الولاية العالمية ودوره في العدالة الدولية أما المبحث الثالث سنبحث فيه ذاتية النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية ودورها في إنفاذ قواعد القانون الدولي الإنساني. وتوصلنا إلى النتائج والمقترحات الآتية: بعد أن استعرضنا المواضيع والاتجاهات الرئيسية لدور القضاء الجنائي في تنفيذ القانون الدولي الإنساني.. استبان لنا الدور الفعال للقضاء الجنائي في إطار المحاكم الوطنية أو الدولية في إيجاد ضمانات لتنفيذ قواعد القانون الدولي الإنساني والوقوف ضد انتهاكات قواعده التي لا تعرف بين المقاتلين وغير المقاتلين. فالعدالة الجنائية أسهمت بدور فعال في محاكمة مجرمي الحرب.. ومنتهكي قواعد القانون الدولي الإنساني.. وعلى الرغم مما أفرزته العوامل السياسية المتمثلة بالهيمنة التي تمارسها بعض الدول على هذه الآليات والتي جعلت الشرعية الدولية أدوات لتحقيق مصالحها.. إلا أن وجود القضاء الجنائي كحالة ردعية لتأكيد وتدعيم وتنفيذ القانون الدولي الإنساني يمثل حلقة مهمة في تنفيذ قواعد القانون الدولي الإنساني في ظل عدم وجود تفعيل لتنفيذ قواعد هذا القانون من الناحية الواقعية.. فنصوص اتفاقيات جنيف لعام (1949) وبروتوكوليها الإضافيين، والتي تمثل حد ذروة ما توصل إليه المجتمع الدولي من اهتمام بحقوق الإنسان وحمايته أثناء النزاعات المسلحة الدولية وغير الدولية، بقيت مشوبة بنقص إمكانية حزمها بسبب افتقار هذه القواعد للوسائل الفعالة التي تلزم الدول على احترام معاهداتها. أمر تداركت العدالة الجنائية بسد النقص بتفعيل هذه الحماية واقعا وتوقيع الجزاءات القانونية على منتهكيها. 1- تبني مبدأ الاختصاص العالمي في جميع الأنظمة القانونية الوطنية الحالية وغير فعالة في مواجهة منتهكي قواعد القانون الدولي الإنساني. 2- تفعيل دور المحكمة الجنائية الدولية بشكل أكثر فاعلية كونها الهيئة القضائية الرئيسية الموكول إليها كفالة تفعيل تنفيذ القانون الدولي الإنساني من خلال: أ- أن تكون للمحكمة الشخصية الدولية إزاء جميع الدول الأطراف وغير الأطراف في نظام روما استنادا إلى الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية (... وفقا للقانون الدولي كان لخمسين دولة تمثل الأغلبية العظمى لأعضاء المجتمع الدولي وفقا للقانون الدولي الأهلية لتأسيس كيان له شخصية دولية موضوعية وليس مجرد شخصية تعترف بها تلك الدول دون غيرها. الأمر الذي سيحول دون إفلات الكثير من المجرمين من رعايا الدول الغير الأعضاء في نظام روما. ب- أن يتم التوصل إلى تعريف للعدوان.. كون الجرائم التي تنضوي تحت طائلة الأخير تمثل انتهاكات حقيقية لقواعد القانون الدولي الإنساني. ج- أن يتبنى النظام الأساسي الجرائم التي وقعت قبل نفاذه بالرغم من أن ذلك يعد مخالفة لمبدأ عدم رجعية القوانين الجزائية.. وذلك للحيلولة دون إفلات الكثير من العقاب.. بعد ارتكابهم انتهاكات لقواعد القانون الدولي الإنساني ذات خطورة تمس أمن المجتمع الدولي بأسره. 3- وأخيرا تجدر الإشارة إلى قانون (العدالة ضد رعاة الإرهاب/ جاستا) (Justice against sponsers of terriorism) والذي أقرته السلطة التشريعية الأمريكية حديثا والذي يمنح الولاية القضائية للمحاكم الأمريكية للنظر في قضايا تتعلق بمطالبات تعويضية ضد أي دولة أجنبية يرتبط أحد حاملي جنسيتها بعمل إرهابي، ولعل مفهوم الإرهاب يحمل في طياته تلك المخالفات الجسيمة للقانون الدولي الإنساني، مما يؤشر تطورا مهما في مجال مسؤولية الدولة عن رعاياها فتقرر مسؤوليتها عند ارتكابهم عملا إرهابيا أو من خلال تقديم المساعدة أو عرض ذلك أو يشرع في ارتكاب أي عمل من أعمال الإرهاب الدولي ضد أي مواطن أمريكي، وعلى الرغم من الجوانب المثيرة للجدل في هذا القانون الذي قفز على مضامين اتفاقية الولايات المتحدة مع الأمم المتحدة لحصانات الدول وممتلكاتها من الولاية القضائية في عام 2004، إلا أنه يمثل طفرة نوعية في مجال إقرار المسؤولية التعويضية عن خرق قواعد القانون الدولي الإنساني الأمر الذي يعكس تعاظم الذي تفرضه

The development of the phenomenon of crime in terms of quantitative and qualitative led to turn this phenomenon from the individual level to the international level... and now a wide range of individual called (victim), maybe thousands and sometimes millions... And from the use of simple primitive methods of killing the lethal weapons... This is the beginning of the international crimes against the security and safety of humanity such as genocide and war crimes and crimes against humanity. Although it is hard to eliminate the crime, the efforts of the international community will necessarily be diverted to prevent the commission of serious crimes and violations or to limit their effects. Since the existence of a judicial organ to deal with disputes of an international character is an effective mean to enforce and comply with the international legal rules governing combat, and there is authority to carry out the task of repudiation and punishment in cases of getting outside the law. To that end, the international community sought to establish the rules of international criminal law and to develop the institutional aspect of international criminal justice through the establishment of bodies to establish criminal conduct and to prosecute those responsible for violating the rules of protection. The term international humanitarian law refers to "the International Set of Rules that deals with the Victims of War and Armed Conflicts, which was codified at the beginning of the twentieth century in The Hague in 1907 and the four Geneva Conventions for the Protection of Victims of Disputes in 1949 and the Additional Protocols thereto, (1977). The international community has recognized the need to apply the principle of criminal accountability for serious violations of the rules of international humanitarian law in the context of providing a repressive mechanism in the event of violations of those legal norms which guarantee the protection of a large part of humanity. In order to improve the mechanisms of protection, they must be exercised at both national and international levels. Therefore, we devoted the first chapter of this study to the role of the national criminal judiciary in the implementation of the rules of international humanitarian law. The second chapter deals with the principle of universal jurisdiction and its role in international justice. The last chapter will be about the status of International Criminal Court and its role in enforcing the rules of international humanitarian law.