عناصر مشابهة

من أجل تطوير الائتمان من الثقة إلى الضمان، أية حكامة داعمة

تفصيل البيانات البيبلوغرافية
المصدر:المجلة الأردنية الدولية أريام للعلوم الإنسانية والاجتماعية
الناشر: مركز أريام للبحوث والدراسات
المؤلف الرئيسي: النحلى، نادية (مؤلف)
المجلد/العدد:مج3, عدد خاص
محكمة:نعم
الدولة:الأردن
التاريخ الميلادي:2021
الصفحات:450 - 459
ISSN:2706-8455
رقم MD:1198337
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة:Arabic
قواعد المعلومات:EduSearch
HumanIndex
مواضيع:
رابط المحتوى:
الوصف
المستخلص:مما لا شك فيه أن الاقتصاد المالي المعاصر هو اقتصاد الائتمان crédit والذي يمر قطعا عبر عمليات الائتمان البنكي، وهي عمود التمويل من الغير financement، حيث تبرز علاقة الدائن/ والمدين...../ créancier. ويمكن تعريف هذه العمليات بأنها: "الثقة التي بمقتضاها يرتضي أحد طرفي العقد إعطاء المتعاقد الآخر-سواء حالا أو بعد وقت محدد أداء معينا على شكل رؤوس أموال نقدية أو أي شكل آخر لمساعدته أو السماح بتحقيق نفع معين خلال مدة معينة، وتزداد هذه الثقة وتتعزز كلما اقترنت بضمان خاص يضمن استرداد هذا الأداء ومقابل منحه. وعملية الائتمان لا تعنى فقط حشد الأموال النقدية، ولكن أيضا إيجاد الوسائل الكفيلة بإنشاء رابطة بين أصحاب رؤوس الأموال donateurs de capitaux أو (المانحين) وبين من يطلبونها، ويجب أن يقوم الرهن باعتباره إحدى هذه الوسائل الهامة بدور رئيسي في عملية الائتمان. وتجتمع هاته الفقرة مع الأولى في استبطان مسألة الثقة وإظهار وسائل دعم الثقة حيث تحدث التعريف الأول عن ضمان خاص، والتعريف الثاني عن الرهن كوسيلة رئيسية في عملية الائتمان. فهل لازال التعريف المعتمد للضمان بالثقة محافظا على مصداقيته؟ أم هل يمكن في ظل التقنية الحديثة والتطور الحاصل في المجال البنكي والمالي الانتقال من فكرة "الثقة" إلى "فكرة الضمان"؟ لقد أطرت الثقة دائما التعريف التقليدي للائتمان، إلا أن وسائل دعم الائتمان قد تعددت وتنوعت وتطورت بشكل هائل، ولذلك نتساءل هل يمكن أن ننتقل إلى تعريف حديث تنتفي فيه مسألة الثقة؟ ويبنى فقط على الضمانات الملموسة (Garanties) لنثبت ترادفا عمليا وقانونيا وتعاقديا بين الائتمان/ والضمان؟ فالرهن مثلا ضمان ملموس ومادي، والثقة عنصر نفسي ذاتي شخصي ينتج عن وجود الضمان لا غير. وقد رأى البعض أن عنصر الثقة يبرز في المفهوم العام لعمليات الائتمان البنكي؟ فهل من صمود له في المفهوم الخاص لهذه العمليات؟ ويمكن كذلك إقحام ائتمان البنك الدولي لفائدة الدول للتساؤل عن مدى إمكانية الإبقاء على عنصر الثقة كأساس للعلاقة الائتمانية؟ ففتح خط ائتمان لفائدة دولة ما يتطلب ضمانات قوية جدا لا مجرد ثقة. ويمكن كذلك الانفتاح على مدى تطور عمليات الائتمان البنكي بصور شتى، إذ أمكن التمييز بين: -قروض الاستثمار -وقروض الاستهلاك. كعملتين ائتمان مباشر crédit direct وبين عمليات الائتمان غير المباشر، كالإقراض الأهلي أو منح الزبائن ضمان التوقيع أو التعهد بتغطية عملياتهم وأنشطتهم المهنية. وتعرف السوق النقدية عموما كذلك أدوات غير مباشرة للاعتماد، كزيادة فعالية استخدام احتاطي إلزامي، ومعدل إعادة الخصم وإيجاد سوق للمال. أما بالنسبة لموضوعنا، فإن الائتمان الذي سنتناوله يخص عمليات الائتمان المباشر المرصد للاستهلاك والاستثمار، حيث نتساءل بدقة عن الحماية القانونية للمستهلك (طالب الاعتماد) والضمانات المطلوبة في قروض الاستثمار وقروض الاستهلاك. إن الاقتصاد المالي المعاصر هو اقتصاد الائتمان، وقد كان الفقه القانوني ولا يزال يعرفه بالثقة la confiance، ولنستدل على ذلك لعدد من الأطاريح الحديثة: -أنس حامي الدين، 2019 الحماية القانونية لعمليات الائتمان البنكي (طنجة). -أطروحة أحمد البدوي 2014 (مركز الثقة في عمليات الائتمان البنكي (مراكش). -أطروحة منير قاسم 2013 حماية المستهلك بين القوانين العامة والخاصة (وجدة). -أطروحة عبد المهيمن حمزة 2013 النظام الاقتصادي لقروض البنكية العقارية (طنجة). أطروحة سمير الشاوي 2012 خصم الأوراق التجارية (وجدة). -أطروحة حسنية الرحموني 2011 الشروط التعسفية في عقد القرض الاستهلاكي (الرباط). -أطروحة إبراهيم أبو فروة 2011 مسؤولية البنك المدنية عن عمليات التحويل الإلكتروني (وجدة). -عمر حمزة 2010 الائتمان البنكي بين الكفالة كضمانة شخصية والرهن الرسمي كضمانة عينية (الرباط). -أنس موسى أبو العون 2009 المسؤولية المدنية للبنوك تجاه الزبائن والغير (وجدة). -جيلالي بوحبص 2008 النظام القانوني لعقود اقتناء السكن بالمدار الحضري (الرباط). -أطروحة سناء الترابي 2007 حماية الدائن المرتهن في الرهن الرسمي العقاري (وجدة). -عمر قريوح 2006 الحماية القانونية للمستهلك (وجدة). -محمد بحماني 2006 حماية المتعاقدين من الشروط التعسفية دراسة مقارنة (البيضاء). -خديجة مضى مسؤولية البنكي في إطار مساطر المعالجة 2005 (وجدة) وغالبا ما يتم التعريف كالآتي: عمليات الائتمان هي الثقة التي بمقتضاها يرتضي أحد طرفي العقد إعطاء المتعاقد الآخر، حالا أو بعد وقت محدد أداء معينا على شكل رؤوس أموال نقدية أو أي شكل آخر لمساعدته أو السماح بتحقيق نفع معين خلال مدة معينة، وتزداد هذه الثقة وتتعزز كلما اقترنت بضمان يضمن استرداد هذا الأداء ومقابل خدمة. ماهي أطروحتي في هذا الباب؟ أقول آن الأوان لينتقل الفقه القانوني من التقليد إلى مسايرة الواقع والممارسة في التعريف نفسه، وفي رأيي عملية التعريف محورية في حفظ الحقوق، ولذلك يجب أن تعكس الواقع الذي تعتمل فيه ومن هنا أعالج القسم الأول (الائتمان هو الضمان وليس الثقة. ومع ازدياد تكريس اللجوء للضمانات بكافة أنواعها (العام والخاص) وازدياد أشكال هذه الضمانات خاصة منها العينية في شكل رهون (على أساس أن الكفالات الشخصية) تتراجع لفائدة العينية ويزداد لجوء الأبناك لطلب الضمانات العينية مقابل منح الائتمان، وتتنوع هذه الضمانات العينية بتنوع وعاء الثروة من العقار إلى المنقول إلى أوعية الملكية الفكرية والأدبية والحقوق المجاورة كبراءات الاختراع وهذه الحقوق الأخيرة تسير بسرعة الضوء في طريق التطور أي بنفس سرعة تطور الممارسة التجارية والاقتصادية، فقد اضطر مثلا المشرع المغربي إلى تقديم مشروع القانون رقم 19-66 بتاريخ 14 نوفمبر 2019 من أجل تدارك التطور الحاصل في تكنولوجيا استغلال المصنفات المحمية. ويمكن القول بثبات أن تنوع الضمانات هو الذي يخلق تنوع في عمليات الائتمان، ولذلك يقال إن قانون الأعمال هو قانون حيوي Vital، بل إن تفاعل القانون والاقتصاد فرض نظرة جديدة لعلاقتهما يصطلح عليها بالتحليل الاقتصادي للقانون من قبل رجال القانون، ويصطلح عليها بالتحليل القانوني للاقتصاد من قبل رجال الاقتصاد في بحث مستمر عن الفعالية الاقتصادية للقانون والاقتصاد معا نظرا لتأثرهما معا بفروع قانونية أخرى، بل وخلق فروع جديدة، ونقصد بذلك نوع من القانون الإداري الاقتصادي المتنامي اصطلح عليه بالضبط الاقتصادي Régulation Economique، حيث يتم اللجوء إلى إحداث سلطات إدارية اقتصادية مستقلة وكذا توسيع اختصاصات تلك الموجودة سلفا بغية التحكم في تعقد وسرعة ابتداع الممارسة الاقتصادية وخلقها لمنافذ تسمح بتفادي الأداءات الضريبة دون الوقوع تحت طائلة المتابعة. وبالنسبة لموضوعنا، نجد بنك المغرب؟ (البنك المرك