عناصر مشابهة

قانون الضريبة على الدخل بين الإبقاء و الإلغاء : " ورقة بحثية "

تفصيل البيانات البيبلوغرافية
المصدر:المؤتمر الضريبي الخامس عشر: دور النظام الضريبي المصري في مواجهة الأزمة المالية والاقتصادية العالمية
الناشر: الجمعية المصرية للمالية العامة والضرائب
المؤلف الرئيسي: عبدالوهاب، عبدالفتاح (مؤلف)
المجلد/العدد:مج 2
محكمة:نعم
الدولة:مصر
التاريخ الميلادي:2009
الصفحات:1 - 28
رقم MD:119269
نوع المحتوى: بحوث المؤتمرات
قواعد المعلومات:EcoLink
مواضيع:
رابط المحتوى:
الوصف
المستخلص:استعرضنا في هذه الورقة البحثية مجموعة من المبادئ والأفكار الجديدة والتي جاءت في قانون الضريبة على الدخل القانون 91 لسنة ٢٠٠٥ وكيف تم التعامل مع هذه المبادئ والأفكار، ومن العرض السابق نستخلص ما يلي 1-تم تطبيق بعض الأفكار والمبادئ بتفسيرات مغلوطة ومعكوسة لذا لم يتحقق الأهداف المرجوة منها ولم تؤتى ثمارها. 2-استمراراً للتفسيرات المغلوطة والمعكوسة للقانون ولنصوصه جاءت الكتب الدورية الصادرة عن وزارة المالية تطبيقا لأحكام القانون مخالفة لأحكام القانون وأهدرت العديد من الحقوق والمزايا التي منحها القانون للممولين 3-إقحام معايير محاسبية مشكوك في قانونيتها وشرعيتها مع وجود صعوبة في تطبيقها حيث العاملين بالضرائب غير ملمين بها، ويضاف الى ذلك فرضها على جميع ممولي ضريبة الارباح التجارية والصناعية حتى الصغار منهم على الرغم من أن القانون الأساسي الذى صدرت بمقتضاها هذه المعايير قصر استخدامها والالتزام بها على الشركات المقيدة أسهمها بالبورصة ولكن جاء قانون الضرائب ليفرضها على الجميع وكأنه" ملكي أكثر من الملك" مما ادى الى تعطيل مواد القانون بل نقول عدم قابلية هذه المواد للتطبيق والتفعيل في ظل الظروف الحالية والمنتظرة في الأجل القريب على الأقل ، وأصبحت هذه المعايير حجر عثر في سبيل تطبيق القانون. 4-عدم اصدار القرارات الوزارية اللازمة وخاصة فيما يتعلق بالمشروعات الصغيرة وبالمهن الغير تجارية وقيل في ذلك أن هناك تعارض بين أحكام ومواد القانون 91 لسنة ٢٠٠٥ وبين أحكام القانون ١٤١ لسنة ٢٠٠٢ الخاص بتنمية المشروعات الصغيرة وبالتالي عدم قابلية بعض مواد قانون الضريبة على الدخل للتطبيق وللتفعيل في ظل وجود قانون تنمية المشروعات الصغيرة. 5-وجود مبادئ غريبة على المجتمع الضريبي المصري وغير مرحب بها لذا كان التجاوب معها من قبل الممولين ضعيف جدا ويتضح ذلك في نظام الدفعات المقدمة تحت حساب الضريبة، بالإضافة الى وجود مبادئ غير قابلة للتطبيق في ظل الظروف الحالية للمجتمع الضريبي وخاصة الممولين وظروفهم وطبيعة أنشطتهم، لذلك لم تستطع المصلحة تطبيق المواد المتعلقة بغرامة عدم تقديم الإقرار. 6-لم تستطع المصلحة الالتزام بمبدأ الفحص السنوي والذى جاء به القانون وذلك نتيجة للتأخر في إصدار القرارات الوزارية اللازمة لتحديد عينة الفحص، وعدم إصدار القرارات الوزارية اللازمة لتفعيل وتطبيق بعض المواد في القانون ومنها ما هو متعلق بالأنشطة والمشروعات الصغيرة ومنها ما هو متعلق بالمهن الغير تجارية، بالإضافة إلى إصدار المصلحة لتعليمات للفحص تتسم بالتشدد والانتقائية في تطبيق القانون وقد ترتب على ذلك بعض الاعتصامات والاضطرابات من قبل بعض الفئات من الممولين مما يؤكد صعوبة تطبيق وتفعيل بعض مواد القانون. 7-عدم اصدار القرارات الادارية اللازمة لأنشاء المجلس الاعلى للضرائب وبالتالي عدم تحقيقه لأغراضه ولأهدافه التي كان يأمل القانون تحقيقها، وإذا كان عدم اصدار القرارات الوزارية في شأن الانشطة والمشروعات الصغيرة بحجة وتحت زعم التعارض مع قانون تنمية المشروعات الصغيرة، فما هو مبرر عدم اصدار القرارات الأدرية المتعلقة بإنشاء المجلس الأعلى للضرائب؟؟ ولا يجد الباحث اي مبرر لعدم اصدار القرارات الادارية المتعلقة بإنشاء المجلس الأعلى للضرائب سوى عدم اقتناع الحكومة بهذا المجلس وبأغراضه وبأهدافه الواردة بالقانون وبالتالي فإن تفعيل هذا المبدأ وإنشاء هذا المجلس يعد من الاحلام