عناصر مشابهة

الفتاوى: المركز الرسمي للإفتاء بدولة الإمارات العربية المتحدة

تفصيل البيانات البيبلوغرافية
المصدر:مجلة منار الإسلام
الناشر: الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف
مؤلف: هيئة التحرير (مؤلف)
المجلد/العدد:س46, ع543
محكمة:لا
الدولة:الإمارات
التاريخ الميلادي:2020
الصفحات:62 - 69
رقم MD:1182630
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة:Arabic
قواعد المعلومات:IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
الوصف
المستخلص:عرض المقال فتاوى يجيب عنها المركز الرسمي للإفتاء بدولة الإمارات العربية المتحدة. أشار المقال إلى حكم الرهان بين طرفين مشيرًا إلى أن الرهان يكون من باب الوعد الذي لا يلزم الوفاء به. وأشار إلى حكم ربط حزام الأمان عند قيادة السيارة، وأن التقييد بالأنظمة سواء كانت أنظمة السير أو غيرها من الأنظمة الأخرى واجب شرعي، ومن حقوق الوطن والمجتمع التي يجب الحفاظ عليها. وأوضح أن من أحكام دخول المسجد البدء بتحية المسجد قبل السلام على الجالسين فيه، كما يمكن الصلاة بالمكياج إذا كان صاحبته على وضوء أما إذا كانت غير متوضئة فلا بد من إزالة المكياج الذي يمنع وصول الماء إلى بشرة الوجه. وتطرق إلى أوقات النهي عن الصلاة ومنها بعد الفجر إلى أن ترتفع الشمس وبعد صلاة العصر حتى يغيب الشمس. وبين أن عمولة الموظف لا تؤخذ إلا بعد أن تعلم الجهة التي وكلته على إنجاز تلك المهمة، وأن عدم إعلامهم إخلال بمبدأ الأمانة واستفادة من أموالهم بغير إذنهم. وتحدث عن الرضيعة كأخت لكل من ولدته الأم أو أرضعته، ودعاء تيسير قضاء الدين، وضرورة إزالة إبرة الكانيولا عند الوضوء إذا أمكن، وأن لم يمكن يتم المسح عليها وإكمال الوضوء. وأشار إلى أحكام النذر يتخصص بالنية والعرف، والغسل بعد تمام الطهر، ودفن الميت في مكانه الذي يتوفى به إلا إذا أوصى بدفنه في مكان آخر. واختتم المقال بالإشارة إلى أن نية الصوم واجبة ولابد من استحضارها بالليل سواء كان فرضًا أو نفلًا، ويكفي عقدها أول الليل ولا يضر نسيانها آخره ما دام عقدها أوله. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022