عناصر مشابهة

فقه المرأة المسلمة: أحكام متعلقة بفقه النكاح: الحلقة "45"

تفصيل البيانات البيبلوغرافية
المصدر:التوحيد
الناشر: جمعية أنصار السنة المحمدية
المؤلف الرئيسي: أم تميم، عزة محمد رشاد (مؤلف)
المجلد/العدد:س50, ع599
محكمة:لا
الدولة:مصر
التاريخ الميلادي:2021
التاريخ الهجري:1442
الصفحات:21 - 23
رقم MD:1158537
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة:Arabic
قواعد المعلومات:IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
الوصف
المستخلص:سلطت الورقة الضوء على أحكام متعلقة بفقه النكاح. وقسمت الورقة إلى عنصرين تناول الأول الإشهاد في النكاح، حيث اختلف الفقهاء في هذه المسألة على قولين، الأول تمثل في إشهاد عدلين ليس شرطاً في صحة النكاح، ويجوز النكاح بغير إشهاد، وهذا مذهب مالك ورواية عن أحمد وشيخ الإسلام وأهل الظاهر وغيرهم، والقول الثاني: لا نكاح إلا بشاهدي عدل، وهذا مذهب الشافعي ورواية عن أحمد وأبي حنيفة. وتطرق الثاني إلى إعلان النكاح، فعن حاطب الجمحي قال: قال رسول الله صلي الله عليه وسلم:" فضل ما بين الحرام والحلال الدف والصوت، كما أختلف العلماء فيما يتميز به هذا عن هذا، فقيل: الواجب الإعلان فقط سواء أشهد أو لم يشهد، كقول مالك وكثير من فقهاء الحديث وأهل الظاهرة وأحمد في رواية. واختتمت الورقة بالإشارة إلى أنه من تأمل كلام شيخ الإسلام ابن تيمية يجد أن جمهور العلماء اختلفوا فيما يتميز به النكاح الصحيح من الفاسد، فذهب فريق إلى أن النكاح بغير إشهاد باطل، وقال آخرون الإعلان شرط في صحة النكاح، ولم يذهب أحد من الأئمة الأربعة ولا أهل الظاهر إلى جواز النكاح بغير إشهاد ولا إعلان. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2021