عناصر مشابهة

الاعتراض على تنفيذ الأسناد الخطية القابلة للتحصيل أمام دائرة التنفيذ وآثاره في ظل التنفيذ الأردني

تفصيل البيانات البيبلوغرافية
العنوان بلغة أخرى:Objection to the Execution of the Collectible Bonds Before the Execution Department and its Effects Under the Jordanian Execution Law
المصدر:المجلة الأردنية في القانون والعلوم السياسية
الناشر: جامعة مؤتة - عمادة البحث العلمي
المؤلف الرئيسي: الذنيبات، أسيد حسن أحمد (مؤلف)
مؤلفين آخرين: النوايسة، باسل محمود حسين (م. مشارك)
المجلد/العدد:مج12, ع4
محكمة:نعم
الدولة:الأردن
التاريخ الميلادي:2020
الصفحات:195 - 232
DOI:10.35682/0789-012-004-005
ISSN:2520-744X
رقم MD:1140607
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة:Arabic
قواعد المعلومات:IslamicInfo
EcoLink
مواضيع:
رابط المحتوى:
الوصف
المستخلص:The Jordanian legislator has tried to strike a balance between the interest of the applicant and the interest of the enforcer against him. It has attributed to the official bond, the ordinary bond as well as negotiable commercial papers the status of the executive bond collectable directly by the Execution Department, but at the same time, it allowed the enforcer against him the right to object this execution. The official bond can be objected to by claiming forgery or claiming payment in whole or in part. As for the ordinary bond and commercial papers, it can be contested by denying the signature or claiming forgery or claiming payment in whole or in part. When examining the legal effects of these methods of objection, it appears that the legislator distinguished in relation to the allegation of forgery between whether the bond was official or was ordinary; however, the same effect occurs in case of alleged payment between both bonds, As for denying the signature, it will only be effective in relation to the ordinary bonds and commercial papers but not the official bonds. The legislator was unsuccessful in some of its assumptions, and that it ignored many of the objections that could be directed to the same bond or to the right recorded therein. The research argues that, the enforcer against him should be allowed to deny the debt for any reason as long as there are serious reasons for objection, without jeopardizing the sanctity of the execution process.

اختط المشرع الأردني في قانون التنفيذ طريقا حاول أن يقيم من خلاله توازنا بين مصلحة طالب التنفيذ ومصلحة المنفذ ضده؛ فهو قد أسبغ على الأسناد الخطية الرسمية والعادية والأوراق التجارية القابلة للتداول صفة السند التنفيذي القابل للتحصيل مباشرة أمام دائرة التنفيذ، ولكنه في الوقت ذاته أتاح للمنفذ ضده طرقا قانونية للاعتراض على هذا التنفيذ، فالسند الرسمي يمكن الاعتراض عليه من خلال الادعاء بالتزوير أو الادعاء بالوفاء كليا أو جزئيا، أما بخصوص السند العادي والأوراق التجارية القابلة للتداول فيمكن الاعتراض عليها من خلال إنكار التوقيع أو الادعاء بالتزوير أو الادعاء بالوفاء كليا أو جزئيا. ولدى بحث المفاعيل القانونية لطرق الاعتراض هذه ظهر لنا أنها لم تكن بذات المستوى؛ إذ ميز المشرع بخصوص الادعاء بالتزوير بين ما إذا كان السند رسميا أو كان عاديا، وساوى في هذا الأثر حال ادعاء الوفاء بين كلا السندين، أما بخصوص إنكار التوقيع فلا يكون إلا إزاء الأسناد العادية والأوراق التجارية دون الأسناد الرسمية، ولدى بحث تقييم تلك المفاعيل ظهر لنا أن المشرع لم يكن موفقا في بعض فروضها، وأنه تجاهل كثيرا من أوجه الاعتراض التي يمكن أن تتوافر لذات السند أو للحق المدون فيه، الأمر الذي وجدناه كذلك غير موفق، لذلك تمنينا عليه إتاحة المجال أمام المنفذ ضده إنكار الدين لأي سبب وفق ضوابط تضمن جدية هذا الاعتراض، ويتحقق من خلالها الردع الكافي.