عناصر مشابهة

أحكام بيع الأموال غير المنقولة بالمزاد العلني واستردادها وفقا للقانون الأردني

تفصيل البيانات البيبلوغرافية
العنوان بلغة أخرى:Provisions for Selling Immovable Property by Public auction and Recovering it According to the Law
الناشر: مؤتة
المؤلف الرئيسي: الرقاد، بتول هشام علي (مؤلف)
مؤلفين آخرين: النوايسة، باسل محمود حسين (مشرف)
التاريخ الميلادي:2020
الصفحات:1 - 112
رقم MD:1127384
نوع المحتوى: رسائل جامعية
اللغة:Arabic
قواعد المعلومات:Dissertations
الدرجة العلمية:رسالة ماجستير
الجامعة:جامعة مؤتة
الكلية:كلية الدراسات العليا
مواضيع:
رابط المحتوى:
الوصف
المستخلص:بعد أن يبلغ المدين أخطارا تنفيذيا مدته 15 يوم بلزوم دفع المبلغ المحكوم به بحيث أن لم يتم الالتزام بذلك خلال الفترة المحددة في الأخطار تباشر دائرة التنفيذ بناء على طلب يقدمه الدائن حجز الأموال غير المنقولة وثم البدء بمعاملة وضع اليد على العقار. وبعد إجراء معاملة وضع اليد على مأمور التنفيذ أن ينظم بناء على طلب أي من ذوي الشأن والمحكوم عليه قائمة بشروط البيع. وبعد أن يمر بيع العقار في المزاد العلني بمرحلة الإعلان عن هذا البيع في إحدى الصحف اليومية المحلية تفتتح المزايدة من اليوم التالي لهذا الإعلان ولمدة 30 يوما وعلى من يرغب المشاركة في دخول المزاد دفع ما قدره 10% من القيمة المقدرة للعقار عند وضع اليد وبعد انقضاء مدة ال 30 يوما يحال العقار على صاحب البدل الأعلى إحالة مؤقتة ثم يعاد طرح الإعلان لمرة ثانية ولمدة 15 يوما متضمنا بدل المزايدة في الإحالة المؤقتة والجهة التي أحيل عليها ثم وبعد انقضاء هذه المدة تجري المزايدة العلنية بين طالبي المزايدة ثم يقرر رئيس التنفيذ الإحالة القطعية للمشتري الذي تقدم بالبدل الأعلى على أنه إذا تبين أن بدل المزايدة ينقص بمقدار 25% عن القيمة المقدرة وجب على رئيس التنفيذ أن يعيد طرح العقار في المزاد لمدة 30 يوما مرة أخرى ولمرة واحدة. وعلى ضوء ما تؤول اليه المزايدة يقرر الإحالة القطعية للمزيد الأخير بالبدل الأعلى ثم بعد ذلك يتعين على مأمور التنفيذ أن ينشر قرار الإحالة القطعية في إحدى الصحف اليومية المحلية مع بيان العقار المحال والثمن ويكون لكل شخص بعد ذلك وخلال 10 أيام من تاريخ النشر أن يزيد على الثمن المحال به ما لا يقل عن 10% من الثمن المقرر في الإحالة القطعية وإذا تحقق ذلك تفتتح المزايدة من جديد وتقرر الإحالة القطعية بعد ذلك على من يتقدم بثمن أعلى. وبعد رسو المزاد الذي يعد المرحلة النهائية بالنسبة لبيع العقار المحجوز ويترتب عليه مجموعة من الحقوق والالتزامات تقع على عاتق الرأسي عليه المزاد وتوزيع حصيلة التنفيذ على الدائنين. لقد أعطى المشرع الأردني للمدين الحق في استرداد عقاره الذي انتزعت منه ملكيته بشروط معينة وخلال مدة محددة وكأنه لم يخرج من ملكيته. كما أن المشرع الأردني انفرد بإقرار هذا الحق وتنظيمه من بين مشرعي الدول ونظمها في موضوعين تشريعيين في قانونيين مختلفين، أولهما في نص المادة (104) من قانون التنفيذ، وثانيهما في نص المادة (176) من قانون الملكية العقارية.