عناصر مشابهة

مفهوم الأجل القانوني في ضوء المادة 6 من مرسوم الطوارئ الصحية

تفصيل البيانات البيبلوغرافية
المصدر:مجلة الباحث للدراسات القانونية والقضائية
الناشر: محمد قاسمي
المؤلف الرئيسي: جانوي، امبارك (مؤلف)
المجلد/العدد:ع18
محكمة:نعم
الدولة:المغرب
التاريخ الميلادي:2020
الصفحات:125 - 128
ISSN:2550-603X
رقم MD:1101312
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة:Arabic
قواعد المعلومات:IslamicInfo
رابط المحتوى:
الوصف
المستخلص:سلط المقال الضوء على موضوع بعنوان مفهوم الأجل القانوني في ضوء المادة (6) من مرسوم الطوارئ الصحية. استهل المقال الحديث عن المادة (6) من مرسوم قانون (292.20.2) الصادر بتاريخ (23 مارس 2020)، حيث ذهبت بعض الآراء إلى أن هذه المادة خاصة بآجال السقوط ولا تشمل آجال التقادم، كما أن المشرع كان واضحاً في مراده لما نص على أن جميع الآجال تتوقف خلال فترة حالة الطوارئ الصحية. ويطلق مصطلح الأجل في الاصطلاح القانوني على آجال التقادم ويطلق على آجال السقوط، وعلى جميع الإجراءات المرتبطة بعامل المدة. واختتم المقال بالإشارة إلى أنه إذا كانت الكثير من آجال التقادم تتراوح بين الخمس سنوات وأكثر فإن هناك مدد تقادم أخرى قصيرة جداً منها مدد التقادم المنصوص عليها بمدونة التجارة، ومدد التقادم المنصوص عليها بمدونة الشغل. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022