عناصر مشابهة

التدابير المستهدفة في قانون حماية الطفل

تفصيل البيانات البيبلوغرافية
الناشر: غليزان
المؤلف الرئيسي: عيسى، تمورت (مؤلف)
مؤلفين آخرين: بودلال، فطومة (مشرف)
التاريخ الميلادي:2017
الصفحات:1 - 68
رقم MD:1099642
نوع المحتوى: رسائل جامعية
اللغة:Arabic
قواعد المعلومات:Dissertations
الدرجة العلمية:رسالة ماجستير
الجامعة:المركز الجامعي أحمد زبانة - غليزان
الكلية:معهد العلوم القانونية والإدارية
مواضيع:
رابط المحتوى:
LEADER 10926nam a22003137a 4500
001 1524692
041 |a ara 
100 |9 591802  |a عيسى، تمورت  |e مؤلف 
245 |a التدابير المستهدفة في قانون حماية الطفل 
260 |a غليزان  |c 2017 
300 |a 1 - 68 
336 |a رسائل جامعية 
502 |b رسالة ماجستير  |c المركز الجامعي أحمد زبانة - غليزان  |f معهد العلوم القانونية والإدارية  |g الجزائر  |o 0223 
520 |a جاء مشروع قانون حماية الطفولة والذي يأتي تجسيد التوصيات رئيس الجمهورية الذي أكد في العديد من المناسبات على إيلاء أهمية كبرى لفئة الطفولة وكذلك الرغبة في تكييف التشريعات الجزائرية الخاصة بهذه الفئة مع تطور المجتمع والذي ترتب عنه احتياجات جديدة للطفل وجب أخذها بعين الاعتبار. ويهدف مشروع هذا القانون الذي يتضمن 150 مادة مقسمة على 6 أبواب إلى وضع قواعد وآليات خاصة بحماية الطفل من خلال تكييف التشريع الوطني مع الاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها الجزائر وذلك باقتراح آليات حماية اجتماعية وقضائية مبنية أساسا على المبادئ المتضمنة في الأليات الدولية بهدف معالجة أوضاع الطفل وتحقيق مصلحته وتسهيل عمل الهيئات المختصة بالطفولة ووضع قنوات لتنسيق عملها. وتضمن مشروع القانون في بابه الأول أحكام عامة مكرسة في كافة الآليات الدولية لحقوق الطفل من تعريف للطفل بأنه كل شخص لم يبلغ ال 18 سنة وذلك إلى جانب مفهوم الطفل في خطر وتحديد كافة الحقوق التي يتمتع بها دون تمييز وتكريس مبدأ إشراك الطفل في كل الإجراءات والتدابير والأحكام والقرارات المتخذة بشأنها، وفي باب "حماية الأطفال في خطر "الذي تضمن مشروع قانون استحداث هيئة وطنية لحماية وترقية الطفولة يرأسها مفوض يتم تعيينه بموجب مرسوم رئاسي من بين الشخصيات الوطنية ذات الخبرة والمعروفة باهتمامها للطفولة. وأوكل مشروع القانون للمفوض الوطني لحماية الطفولة مهمة ترقية حقوق الطفل وذلك من خلال وضع برامج وطنية محلية لحماية وترقية الطفل بالتنسيق مع مختلف الإدارة والمؤسسات والهيئات العمومية والأشخاص المكلفين برعاية الطفولة وتقييمها الدوري إلى جانب متابعة الأعمال المباشرة ميدانيا في مجال حماية الطفولة والتنسيق بين مختلف المتدخلين ودراسة التشريع الوطني المتعلق بحقوق الطفل وإبداء الرأي عند اقتضاء الحاجة ووضع نظام معلوماتي وطني حول وضعية الطفل في الجزائر كما يقوم المفوض بإعداد تقارير متعلقة بحقوق الطفل والتي تقدمها الدولة للهيئات الدولية مع إعداد تقرير سنوي عن حالة حقوق الطفل ومدى تنفيذ الاتفاقية الخاصة بذلك ليرفع لرئيس الجمهورية ومن ثم نشره وتعميمه خلال الثلاثة أشهر الموالية. وإلى جانب الهيئة الوطنية لحماية وترقية الطفولة سيتم إنشاء مصالح الوسط المفتوح مهمتها الحماية الاجتماعية للأطفال على المستوى المحلي بواقع مصلحة واحدة في كل ولاية وتتكون هذه الأخيرة من موظفين مختصين مربين ومساعدين وأخصائيين اجتماعيين وحقوقيين وتقوم بمتابعة وضعية الأطفال في خطر ومساعدة أسرهم وذلك بناء على إخطار تتلقاه من الطفل أو ممثله الشرعي أو الشرطة القضائية أو الوالي أو رئيس المجلس الشعبي البلدي أو جمعية أو هيئة عمومية كانت أو خاصة تنشط في مجال حماية حقوق الطفل كما ينبغي عليها التأكد من الوجود الفعلي للخطر من خلال القيام بالأبحاث الاجتماعية الضرورية ويلزم مشروع القانون مصالح الوسط المفتوح إعلام قاضي الأحداث بالأطفال المتكفل بهم، وبالإجراءات المتخذة بخصوصهم وكذا المفوض الوطني بمال الإخطارات التي وجهها إليها والملفات المتكفل بها. 
520 |a وحدد مشروع القانون قواعد الحماية القضائية للأطفال في خطر، وذلك بأن يخطر قاضي الأحداث من قبل الطفل أو ممثله الشرعي أو وكيل الجمهورية أو الوالي أو رئيس المجلس الشعبي البلدي لمكان إقامة الطفل أو مصالح الوسط المفتوح أو الجمعيات أو الهيئات العمومية المهتمة بشؤون الطفولة مع إجازة لقاضي التحقيق أن ينظر في القضايا المتعلقة بالأطفال تلقائيا وأفرد مشروع القانون في هذا الصدد حزمة من الإجراءات يقوم بها قاضي الأحداث بسماعه للطفل وممثله الشرعي الذين يمكنهما الاستعانة بمحامي ودراسة شخصية الطفل وذلك بإجراء بحث اجتماعي والفحوص الطبية والعقلية والنفسية ومراقبة سلوك الطفل وتلقي كل المعلومات والتقارير المتعلقة بوضعه الطفل وكذا تصريحات أي شخص يرى فائدة في سماعه ومنح القانون الصلاحية لقاضي الأحداث صلاحية اتخاذ التدابير خاصة بالطفل أثناء عملية التحقيق من إبقاء الطفل في أسرته أو تسليمه لوالده أو لوالدته أو لأحد أقربائه أو شخص أو عائلة جديرين بالثقة وتكليف مصالح الوسط المفتوح بملاحظته. وأشار مشروع القانون إلى أن في سياق الحماية القضائية الطفل إلى أنه لا يمكن لقاضي الأحداث اتخاذ تدابير تتجاوز مدتها تاريخ بلوغ الطفل سن الرشد الجزائي 18 سنة مع إمكانية تعديل هذا التدبير أو العدول عنه بطلب من الطفل أو ممثله الشرعي أو وكيل الجمهورية أو من تلقاء نفسه وتضمن هذا المشروع حماية خاصة للأطفال ضحايا بعض الجرائم من التسجيل السمعي البصري لسماع الطفل ضحية الاعتداءات الجنسية ويعطي لوكيل الجمهورية صلاحية أن يطلب من أي عنوان أو لسان أو سند إعلامي نشر إشعارات أو أوصاف أو صور تخص طفل تم اختطافه قصد تلقي معلومات أو شهادات كفيلة بالمساعدة في الأبحاث والتحريات الجارية بعد موافقة أو طلب ممثله الشرعي كما يمكن لوكيل الجمهورية إن اقتضت الحاجة لذلك أن يقرر من تلقاء نفسه دون إذن سابق من الممثل الشرعي. وخصص مشروع القانون حيزا للحماية القضائية لفئة الطفولة الجانحة خلال مراحل المتابعة القضائية تعطي الطفل الجانح الحق في إبداء رأيه وإشراكه في جميع ما يتخذ بشأنه وتكريس مبدأ عدم المسؤولية الجزائية للأطفال الذي يقل سنهم عن 10 سنوات إلزامية تمثيل الطفل بمحام أثناء التوقيف للنظر والمتابعة والتحقيق والمحاكمة ووضع قواعد خاصة للتوقيف، خاصة للتوقف للنظر بالنسبة للأطفال الجانحين إلى جانب وضع قواعد خاصة بالحبس المؤقت للأطفال الجانحين واقتراح آلية للوساطة في مادتي الجنح والمخالفات بين الطفل الجانح والمتضرر من مخالفة أو جنحة، منح الاختصاص في التحقيق في قضايا الأطفال الجانحين لقاضي الأحداث في الجنح والمخالفات ولقاضي التحقيق المكلف بالأحداث في الجنايات، مع إلغاء بقوة القانون من صحيفة السوابق العدلية كافة العقوبات التي نفذت على الطفل الجانح بمجرد بلوغه سن 18 سنة. ووفر القانون آليات لحماية الأطفال داخل المراكز المتخصصة في حماية الطفولة بحيث أوكل لوزارة التضامن الوطني مسؤولية إحداث وتسيير مراكز متخصصة في حماية الأطفال في خطر ونفسها لحماية الأطفال الجانحين والمراكز المتعددة الخدمات لوقاية الشباب مصالح الوسط المفتوح على أن يتم تخصيص داخل هاته المراكز أجنحة للأطفال المعوقين. وتضمن القانون أيضا اقتراح يوم وطني للطفل. 
653 |a حماية الطفل  |a القوانين والتشريعات  |a الجزائر 
700 |a بودلال، فطومة  |q Boudalal, Fattoumah  |e مشرف  |9 487052 
856 |u 9815-062-001-0223-T.pdf  |y صفحة العنوان 
856 |u 9815-062-001-0223-A.pdf  |y المستخلص 
856 |u 9815-062-001-0223-C.pdf  |y قائمة المحتويات 
856 |u 9815-062-001-0223-F.pdf  |y 24 صفحة الأولى 
856 |u 9815-062-001-0223-1.pdf  |y 1 الفصل 
856 |u 9815-062-001-0223-2.pdf  |y 2 الفصل 
856 |u 9815-062-001-0223-O.pdf  |y الخاتمة 
856 |u 9815-062-001-0223-R.pdf  |y المصادر والمراجع 
856 |u 9815-062-001-0223-S.pdf  |y الملاحق 
930 |d n 
995 |a Dissertations 
999 |c 1099642  |d 1099642