عناصر مشابهة

المسؤولية الجزائية عن جرائم الأعمال

تفصيل البيانات البيبلوغرافية
الناشر: غليزان
المؤلف الرئيسي: للوشي، حفيظة (مؤلف)
مؤلفين آخرين: بن جديد، فتحي (مشرف)
التاريخ الميلادي:2017
الصفحات:1 - 78
رقم MD:1098817
نوع المحتوى: رسائل جامعية
اللغة:Arabic
قواعد المعلومات:Dissertations
الدرجة العلمية:رسالة ماجستير
الجامعة:المركز الجامعي أحمد زبانة - غليزان
الكلية:معهد العلوم القانونية والإدارية
مواضيع:
رابط المحتوى:
الوصف
المستخلص:إن جرائم الأعمال هي كافة الأفعال والامتناع التي تشكل اعتداء على النظام الاقتصادي للدولة والمساس بالحماية اللازمة للسياسة الاقتصادية ومن المقرر أنه لا جريمة بدون ركن مادي وركن معنوي فضلا عن ركن شرعي المسؤولية المترتبة عن جرائم الأعمال/ كما تطال المسؤولية الجنائية الشخص الطبيعي فإنها تطال كذلك الشخص المعنوي وذلك عن طريق مسائلة الجهاز الإداري للشركات التجارية مثلا، وهو ما أخد به المشرع الجزائري ولقد تناولنا جريمتين في البحث متعلقتين بإدارة وتسيير الشركات التجارية وهما جريمة الاستعمال التعسفي لأموال الشركة/ وهي أولا وقبل كل شيء جنحة معرفة بأنها "استعمال أموال أو اعتماد الشركة من المسير بسوء نية استعمالا مخالفا لمصلحة الشخص المعنوي، من أجل تحقيق مصلحة شخصية سواء كانت مباشرة أو غير مباشرة، وهي جنحة يعاقب عليها بالسجن لمدة سنة إلى خمس سنوات وبغرامة مالية من 20.000 إلى 200.000 دج أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط، تنطبق على كل من مسيري الشركات ذات المسؤولية المحدودة ورئيس شركة المساهمة، والقائمين بإدارتها ومديريها العامين، والمصفى في جميع الشركات. جريمة التفليس/ تقوم هذه الجريمة المنصوص والمعاقب عليها في المادة 383 ق ع على عنصرين وهما: أن يكون الجاني تاجرا وأن يكون قد توقف عن الدفع، والتفليس قد يكون في صورتين أما بالتقصير أو التدليس. كما تناولنا جرائم التفليس المرتكبة من قبل مديري الشركات والتي تشترط فيها صفة الجاني طبقا للمواد 378 إلى 380 وأن يرتكب الأفعال المجرمة المنصوص عليها في المادتين 378 و 379 من قانون التجاري أو في المادة 380 من نفس القانون، وتشكل الأفعال أما تفليسا بالتقصير وأما تفليسا بالتدليس وأما تنظيم إعسار ويخضع مديرو الشركات لنفس العقوبات المقررة للتاجر عن التفليس بالتقصير أو التفليس بالتدليس.