عناصر مشابهة

أثر العرف في عقود المعاوضات المالية: دراسة فقهية مقارنة

تفصيل البيانات البيبلوغرافية
العنوان بلغة أخرى:The Effect of Custom on the Contracts of the Financial Transction: Compartative Fiqh Study
الناشر: المفرق
المؤلف الرئيسي: الجلابنه، طلال أحمد مجلي (مؤلف)
مؤلفين آخرين: الشرفات، جهاد سالم جريد (مشرف)
التاريخ الميلادي:2020
الصفحات:1 - 139
رقم MD:1095736
نوع المحتوى: رسائل جامعية
اللغة:Arabic
قواعد المعلومات:Dissertations
الدرجة العلمية:رسالة ماجستير
الجامعة:جامعة آل البيت
الكلية:كلية الشريعة
مواضيع:
رابط المحتوى:
الوصف
المستخلص:هدفت هذه الدراسة إلى بيان أثر العرف في عقود المعاوضات المالية، وقد سلكت الدراسة المنهج الاستقرائي والاستدلالي والتحليلي والمقارن. وقد عنيت الدراسة بإبراز عدة مسائل وقواعد ونظريات وجزئيات فقهية قديمة ومعاصرة، فتطرقت إلى بيان أثر العرف في المعاطاة والتقابض والخيارات، كما بينت الدراسة كذلك تطبيقات العرف في عقد المرابحة وغيرها من عقود المعاوضات المالية كالبيع والسلم والإجارة. كما بحثت الدراسة كذلك أثر العرف في عقد الإستصناع الموازي الذي استحدثته المصارف الإسلامية كوسيط بين المستصنع والصانع ولكن بعقدين منفصلين، فيكون المصرف صانعا للعميل ومستصنعا عند صاحب الصنعة الذي بصفته يكون صانعا. كما بحثت الدراسة أثر العرف في عقد المرابحة للآمر بالشراء بصورته الحالية المعمول بها في المصارف الإسلامية، وطبقت ذلك على المصارف الإسلامية في المملكة الأردنية الهاشمية على وجه التمثيل. وقد بحثت الدراسة كذلك أثر العرف في الحقوق المعنوية، ومثلت لها بثلاثة حقوق رئيسة هي: حق التأليف وحق براءة الاختراع وحق الاسم التجاري، وقد بينت الدراسة أن هذه الحقوق مبدأها على العرف، إذ أنها من المسائل التي لم يرد فيها نص صريح لا في كتاب ولا سنة ولا اجتهاد علماء، وقد قامت بمجملها على ما تعارف عليه الناس. وقد توصلت الدراسة إلى أن لكل بيئة أو جماعة أو أصحاب حرفة أو مهنة عرفا خاصا بهم، فالتجار لهم أعرافهم الخاصة، وأهل العلم لهم أعرافهم، والصناع لهم أعرافهم، وموئل ذلك جميعه إلى ما اعتبره الشرع وأقره، بعد الأخذ بمصالح الناس وحاجتهم وترك ما يضر بالفرد أو الجماعة أخذا بالقواعد الفقهية الناظمة لهذا الجانب. كما توصلت الدراسة إلى أن أعراف الناس تتغير حسب الزمان والمكان، وأن ذلك إنما هو من حكمة الخالق عز وجل وهو دليل على صلاحية الشريعة الإسلامية، وأنها صالحة لكل زمان ومكان، وأن العرف مصدر من مصادر التشريع الرئيسة التي لا يمكن الاستغناء عنها أو القول بمنعها، بل إنه مكمل لباقي مصادر الشريعة المعتبرة بعد القرآن والسنة وإجماع الصحابة، شريطة أن ينطبق على العرف القواعد والضوابط والشروط التي أشارت إليها الدراسة في موضعها.