عناصر مشابهة

تعليق على القرار الصادر عن المؤتمر الفقهي الثامن بشأن "حكم الدخول في عقود البيع أو الإجارة التي تفرض فيها غرامة تأخير، ولا يقبل الطرف المشروط له حذفها"

تفصيل البيانات البيبلوغرافية
المصدر:مجلة الشريعة والدراسات الإسلامية
الناشر: جامعة الكويت - مجلس النشر العلمي
المؤلف الرئيسي: الفزيع، محمد عود (مؤلف)
المجلد/العدد:مج35, ع123
محكمة:نعم
الدولة:الكويت
التاريخ الميلادي:2020
الصفحات:405 - 407
DOI:10.34120/0378-035-123-013
ISSN:1029-8908
رقم MD:1088435
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة:Arabic
قواعد المعلومات:IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
الوصف
المستخلص:سلط المقال الضوء على موضوع بعنوان تعليق على القرار الصادر عن المؤتمر الفقهي الثامن بشأن حكم الدخول في عقود البيع أو الإجابة التي تفرض فيها غرامة تأخيرـ، ولا يقبل الطرف المشروط له حذفها. استعرض المقال أقامه شركة شورى للاستشارات الشرعية مؤتمرها الفقهي الثامن في (8-9-2019) قرار بشأن حكم الدخول في عقود البيع أو الإجازة التي تفرض فيها غرامة تأخير، ولا يقبل الطرف المشروط له حذفها؛ الذي نص على أنه يحرم إجراء أي عقد من عقود المعاوضات التي يكون فيها الثمن أو الأجرة دينا نقديا إذا أقترن به شرط يلزم المدين بدفع غرامة تأخير للدائن إذا تأخر في سداد الدين الثابت ذمته أو أي قسط منه عند حلول أجله، وقد عالج هذا القرار إشكالًا تواجه هيئات الرقابة الشرعية في بعض العقود التي أشار إليها القرار، وتنبيه الباحثين إلى أمرين مهمين هما، بين القرار حكم العمل بالعقود التي تضمنت فوائد تأخيرية ولا يشمل حكم العمل بالعقود التي تتضمن شرطًا جزائيًا، واصطلح القرار على تسمية الفوائد التأخيرية بغرامات التأخير، واستخدام مصطلح الفوائد التأخيرية. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2022