عناصر مشابهة
أحكام الحجز التنفيذى العقارى فى قانون الإجراءات المدنية والإدارية
الناشر: |
غليزان
|
---|---|
المؤلف الرئيسي: | |
مؤلفين آخرين: | , |
التاريخ الميلادي: | 2017 |
الصفحات: | 1 - 81 |
رقم MD: | 1085837 |
نوع المحتوى: | رسائل جامعية |
اللغة: | Arabic |
قواعد المعلومات: | Dissertations |
الدرجة العلمية: | رسالة ماجستير |
الجامعة: | المركز الجامعي أحمد زبانة - غليزان |
الكلية: | معهد العلوم القانونية والإدارية |
مواضيع: | |
رابط المحتوى: |
|
المستخلص: | الأصل في تنفيذ الالتزام من طرف المدين أن يكون اختياريا أي يتم بإرادة المدين وبدون تدخل أي طرف، لكن قد يحدث وأن يرفض المدين التنفيذ فيتم اللجوء للتنفيذ الجبري على أمواله أو شخصه فالحجز التنفيذي على العقار يعد إحدى وسائل التنفيذ الجبري على المدين يمكن الدائن من وضع عقارات مملوكة لمدينه أو لغيره تحت يد القضاء لبيعها بالمزاد العلني ثم استيفاء حقه من ثمنها. إن مباشرة الحجز على العقار لا يكون إلا إذا كان بيد الدائن سند تنفيذيا ممهورا بالصيغة التنفيذية الأصل أن يتم التنفيذ أولا على منقولات المدين حسب ما نصت عليه المادة 721 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية ثم الانتقال إلى التنفيذ على العقار، ولا ينتقل إلى هذا الأخير إلا إذا كان المنقول غير كاف للتسديد أو غير موجود هذا كقاعدة عامة، واستثناءا أن يتم التنفيذ على العقار وهذا حتى في ظل وجود المنقولات وكفايتها متى كان بيد الدائن عقد رسمي أو حيازي أو منحه القانون حق الامتياز. |
---|