عناصر مشابهة

تقدير التعويض عن الأضرار المالية والبدنية فى الشريعة الإسلامية والقانون المدنى العراقى: دراسة مقارنة

تفصيل البيانات البيبلوغرافية
المصدر:مجلة الجامعة العراقية
الناشر: الجامعة العراقية - مركز البحوث والدراسات الإسلامية
المؤلف الرئيسي: عبيد، ضياء حسين (مؤلف)
مؤلفين آخرين: محمود، فراس بحر (م. مشارك)
المجلد/العدد:ع42, ج1
محكمة:نعم
الدولة:العراق
التاريخ الميلادي:2018
التاريخ الهجري:1440
الصفحات:237 - 272
ISSN:1813-4521
رقم MD:1078935
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة:Arabic
قواعد المعلومات:IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
LEADER 03805nam a22002177a 4500
001 1818714
041 |a ara 
044 |b العراق 
100 |9 115891  |a عبيد، ضياء حسين  |e مؤلف 
245 |a تقدير التعويض عن الأضرار المالية والبدنية فى الشريعة الإسلامية والقانون المدنى العراقى:  |b دراسة مقارنة 
260 |b الجامعة العراقية - مركز البحوث والدراسات الإسلامية  |c 2018  |m 1440 
300 |a 237 - 272 
336 |a بحوث ومقالات  |b Article 
520 |e قارنت الدراسة تقدير التعويض عن الأضرار المالية والبدنية في الشريعة الإسلامية والقانون المدني العراقي. يعد التعويض هو الأثر المترتب على تحقيق أركان المسؤولية المدنية والمتمثلة في الخطأ ووظيفته جبر الضرر. حيث يقوم التعويض على أساس ما لحق الدائن من خسارة وما فاته من كسب سواء أكان الضرر مادي أو جسدي أو أدبي. وأوضحت أن الضرر الجسدي لا يصلح فيه إلا تطبيق الديه والأروش وليس التعويض. ففكرة التعويض في الفقه الإسلامي تتمثل في العلاقات التعاقدية المالية. وإن التعويض عن عدم الوفاء بالالتزام في نطاق المسؤولية التعاقدية لا يكون إلا على لحق الدائن من خسارة محققة متوقعة بالمال ذلك بالمثل. كما تطرقت إلى أصول تقدير التعويض عن الأضرار المالية في المسؤولية التقصيرية حيث أجمع فيها جمهور الفقهاء على وجوب المنافع مطلقا سواء انتفع الغاضب بالشيء المغصوب أو لم ينتفع، ولقد وافق القانون العراقي القانون المصري للعمل بتلك القاعدة الفقهية الشرعية. لعل فكرة الاعتداد بجسامة الخطأ في تقدير التعويص في فقه القانون المدني محورة في نطاق ضيق. وفي الفقه الإسلامي تعددت طرقة المتميزة في الاعتداد بجسامة الخطأ سواء أكان ذلك في نطاق ضمان الأموال أم الأنفس. بينت أن الدية الكاملة مائة من الإبل أو قيمتها. لعل تخفيف الدية وتغليظها يقوم على عدة عوامل منها تعويض أعضاء الجسم المختلفة سواء أكانت محسوسة أم غير ذلك، الأعضاء الزوجية، تقدير الدية عما في الإنسان منه ثلاثة أعضاء أو أكثر. لقد أجمع الفقهاء على أن الواجب في الجائفة أي الضرر الذي يبلغ الجوف ثلث الدية. خلصت الدراسة إلى أن الدية في إذهاب المنافع للأعضاء لا تكون إلا بقول الطبيب المختص. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2023 
653 |a التعويض  |a الدية  |a الشريعة الإسلامية  |a الفقه الإسلامى  |a القانون المدنى العراقى 
700 |a محمود، فراس بحر  |g Mahmood, Firas Bahar  |e م. مشارك  |9 582416 
773 |4 الدراسات الإسلامية  |6 Islamic Studies  |c 015  |e Journal of The Iraqi University  |f Maǧallat al-ğāmiʻaẗ al-islāmiyyaẗ  |l 001  |m ع42, ج1  |o 2164  |s مجلة الجامعة العراقية  |v 042  |x 1813-4521 
856 |u 2164-042-001-015.pdf 
930 |d y  |p y  |q n 
995 |a IslamicInfo 
999 |c 1078935  |d 1078935