عناصر مشابهة

حق الطفل في الحضانة والكفالة

تفصيل البيانات البيبلوغرافية
المصدر:مجلة الشهاب
الناشر: جامعة الشهيد حمّه لخضر الوادي - معهد العلوم الإسلامية
المؤلف الرئيسي: حداد، فاطمة (مؤلف)
المجلد/العدد:ع3
محكمة:نعم
الدولة:الجزائر
التاريخ الميلادي:2016
التاريخ الهجري:1437
الصفحات:159 - 184
ISSN:2477-9954
رقم MD:1071712
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة:Arabic
قواعد المعلومات:IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
الوصف
المستخلص:تمثل رعاية الطفولة ضرورة اجتماعية ملحة بغرض تربية الإنسان القادر على المساهمة الإيجابية، في تنمية المجتمع والنهوض به، فمن أبرز النتائج المترتبة عن الطلاق مسألة حضانة الأطفال الناتجين عن هذا الزواج، والمشاكل التي تطرحها حول مصير الأطفال، باعتبارهم همزة الوصل الوحيدة المتبقية بين الأب والأم وذويهم بعد الطلاق. فالحضانة أجل مظاهر الرعاية التي أولتها الشريعة بالطفل، مما أثر ذلك إيجابا على التشريعات الوضعية، وتطور الأمر إلى إبرام اتفاقيات دولية من أجل ذلك، هذا إضافة لمرحلة ضم الطفل لمن لهم ولاية على النفس وهو ما يسميه الفقهاء بالكفالة، والمشرع لم يذكر هذا الحق مستقلا، واكتفى بعقد كفالة الطفل كبديل لنظام التبني. يكمن الإشكال الرئيسي: في ماذا تتمثل الحماية القانونية المقررة لحق الطفل في الحضانة والكفالة؟ وهل هذه الحماية تشكل ضمانا كافيا لنمو جيل سليم متمتع بكافة الحقوق؟ سنجيب على هذا الإشكال بالاستناد على المنهج التحليلي لنصوص المواد القانونية التي اعتنت بهذا الحق، دون أن نحيد عن الغوص في ثنايا الفقه الإسلامي، معتمدين على مبحثين؛ الأول: حق الطفل في الحضانة؛ والثاني: حق الطفل في الكفالة.