عناصر مشابهة
مسائل في الفقه : الطلاق وما اذا كان التوثيق من لوازمه
المصدر: | مجلة البحوث الفقهية المعاصرة |
---|---|
الناشر: |
مؤسسة البحوث والدراسات الفقهية وعلوم القرآن الكريم الوقفية
|
المؤلف الرئيسي: | |
المجلد/العدد: | مج 19, ع 76 |
محكمة: | نعم |
الدولة: | السعودية |
التاريخ الميلادي: | 2007 |
التاريخ الهجري: | 1428 |
الصفحات: | 332 - 336 |
ISSN: | 1319-0792 |
رقم MD: | 106920 |
نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
قواعد المعلومات: | IslamicInfo |
مواضيع: | |
رابط المحتوى: |
المستخلص: | وخلاصة المسألة أن الطلاق يقع بمجرد التلفظ به، ولا يترتب وقوعه على توثيقه، والأصل في ذلك الكتاب والسنة، أما الكتاب فقد جاء لفظ الطلاق في القرآن مطلقاً، والمطلق يجري علي إطلاقه ولا يلزم منه تخصيصه بحكم آخر، مالم يكن هذا الحكم مقترنا به أو لا حقا له. أما السنة فقول الله صلي الله عليه وسلم:( ثلاث جدهن جد وهزلهن جد الطلاق والنكاح والرجعة) فإذا كان الطلاق يقع بمجرد التلفظ به ولو كان المطلق هازلا فلا يجوز أن يقال بتوثيقه لصحة لزومه. أما إذا اجتهد ولي الأمر فأوجب توثيق الطلاق بعد وقوعه حماية لطرفيه أو أحدهما، أو اتفق الزوج وزوجته معاً على توثيقه مباشرة بعد وقوعه، أو ذهب الزوج إلي المحكمة لإيقاعه ثم توثيقه فهذا مما لا بأس به. |
---|