عناصر مشابهة

الواقع القانوني لعقود التأمين الشامل علي حوادث السيارات في القانون الأردني

تفصيل البيانات البيبلوغرافية
العنوان بلغة أخرى:Legal Fact for No-Fault Insurance Contracts on Auto Accidents According to Jordanian Law
الناشر: عمان
المؤلف الرئيسي: فلنه، بهاء ناجح منير (مؤلف)
مؤلفين آخرين: الجبوري، ياسين محمد خلف (مشرف)
التاريخ الميلادي:2015
الصفحات:1 - 167
رقم MD:1054177
نوع المحتوى: رسائل جامعية
اللغة:Arabic
قواعد المعلومات:Dissertations
الدرجة العلمية:رسالة دكتوراه
الجامعة:جامعة العلوم الإسلامية العالمية
الكلية:كلية الدراسات العليا
مواضيع:
رابط المحتوى:
الوصف
المستخلص:تركزت هذه الدراسة حول موضوع الواقع القانوني لعقود التأمين الشامل على حوادث السيارات في القانون الأردني، وقد تناولت ماهية عقد التأمين الشامل وأركانه وخصائصه وآثاره وانقضائه ثم تناولت نطاق تطبيق التغطية التأمينية من حيث الأضرار، حيث بينت الأضرار التي يغطيها التأمين الشامل، والأضرار المستثناة منه. وقد تبين من خلال هذه الدراسة: أن عقد التأمين الشامل يتكون من شقين، عقد التأمين الإلزامي الخاص بتغطية ما يصيب الغير(المضرور)، وعقد التأمين التكميلي الخاص بتغطية الأضرار التي تصيب السيارة المتسببة بالحادث، وان خاصية الإذعان تتوافر في الشق التكميلي دون الإلزامي، فالأخير فرض من قبل المشرع وبإنموذج محدد لا يملك المؤمن والمؤمن له إحداث أي تغيير عليه، إلا بزيادة حدود التغطية. وكما توصلت الدراسة إلى أن عقد التأمين الإلزامي لا يوفر الحماية الكاملة للمضرور، وهو ما ينطبق أيضا على المؤمن له في عقد التأمين التكميلي فهو أيضا لا يوفر الحماية الكاملة للمؤمن له عما يصيب سيارته من أضرار، حيث تقوم شركات التأمين باستبعاد أكثر الأخطار شيوعاً من حدود التغطية التأمينية. وقد ظهرت من خلال البحث: ضرورة تدخل المشروع لتوفير حماية أكثر فاعلية للمضرور من خلال رفع سقف التعويض. ومن خلال إعطاء القاضي سلطة أوسع لتقدير التعويض المناسب للمستفيد (المضرور) من التأمين الإلزامي، وضرورة مراجعة عقود التأمين التكميلي من خلال هيئة تنظيم أعمال التأمين لحماية المؤمن له من تغول شركات التأمين، التي تضمن العقد الكثير من الاستثناءات والشروط التي تحقق مصالحها، على حساب المؤمن له مما أدى إلى تفريغ عقد التأمين من مضمونه، حيث أنها تقدم للمؤمن له نماذج عقود محررة مسبقا، لا يملك المؤمن له خيارا أمامها فإما أن يقبل العقد كما هو أو يرفضه كما هو.