عناصر مشابهة

الضوابط الفقهية في فرق الزواج عند القطب "1332 هـ" من خلال كتاب شرح النيل وشفاء العليل: دراسة فقهية

تفصيل البيانات البيبلوغرافية
العنوان بلغة أخرى:Legal Principles Concerning Divorce According to Al-Quṭub "D.1332 A. H." on the Basis of his Book Sharḥ Al-Nayl Wa Shifa’ Alalīl A Jurisprudential Study
الناشر: مسقط
المؤلف الرئيسي: البحرى، محمد بن خميس بن محمد (مؤلف)
مؤلفين آخرين: المجاهد، محمد سعيد بن خليل (مشرف), العبري، سعيد بن عبدالله بن محمد (مشرف)
التاريخ الميلادي:2019
الصفحات:1 - 138
رقم MD:1050037
نوع المحتوى: رسائل جامعية
اللغة:Arabic
قواعد المعلومات:Dissertations
الدرجة العلمية:رسالة ماجستير
الجامعة:جامعة السلطان قابوس
الكلية:كلية التربية
مواضيع:
رابط المحتوى:
LEADER 03877nam a22003257a 4500
001 1521386
041 |a ara 
100 |9 568648  |a البحرى، محمد بن خميس بن محمد  |e مؤلف 
245 |a الضوابط الفقهية في فرق الزواج عند القطب "1332 هـ" من خلال كتاب شرح النيل وشفاء العليل:  |b دراسة فقهية 
246 |a Legal Principles Concerning Divorce According to Al-Quṭub "D.1332 A. H." on the Basis of his Book Sharḥ Al-Nayl Wa Shifa’ Alalīl  |b A Jurisprudential Study 
260 |a مسقط  |c 2019 
300 |a 1 - 138 
336 |a رسائل جامعية 
502 |b رسالة ماجستير  |c جامعة السلطان قابوس  |f كلية التربية  |g عمان  |o 1581 
520 |a تهدف هذه الدراسة -التي أتت في ثلاثة فصول -إلى استقراء الضوابط الفقهية المتعلقة بالفرق الزوجية، المبثوثة في شرح النيل، مع التطرق لمفهومها، وفروع الضوابط، واستثناءاتها، وذكر بعض آراء المذهب مقارنة برأي القطب. وقد جاءت هذه الدراسة لتجيب عن الأسئلة التالية: -هل تطرق القطب لذكر ضوابط فقهية في كتابه "شرح النيل وشفاء العليل"؛ نصا أو استنباطا من خلال الفروع التي ذكرها؟ -ما مدى الاتفاق والاختلاف بين القطب، وفقهاء المذهب الإباضي، في تلك الضوابط الفقهية؟ -ما مدى التزام القطب بالتفريع على الضوابط المذكورة في كتابه شرح النيل؟ وقد توصلت الدراسة إلى النتائج التالية: 1-توصلت الدراسة إلى (38) ضابطا. 2-بعض الضوابط الفقهية لا خلاف فيها في المذهب، مثل: "أصل الفرقة إنما هو بيد الزوج"، و"اللعان فسخ مؤبد"، وبعضها مما اختلف فيه رأي المذهب، ورجح القطب رأي جمهورهم فيها، مثل: "الخلع طلاق بائن". 3-لا يلتزم القطب برأي المذهب" بل يجتهد ويدلي برأيه، وإن كان خلاف ما عليه غالب المذهب، مثل: "الموت قبل الدخول بمنزلة الطلاق، لا بمنزلة الدخول"، في مسألة استحقاق الزوجة لنصف المهر عنده. 4-قد يصوغ ضابطا لم يذكره من قبله، مثل: محل الظهار من يمكن تزوجه عقلا أو عرفا، وحرم شرعا على جهة التأبيد. 5-التزم القطب إجمالا في تفريعاته على ما أصله من الضوابط، وقد يستثني ما له حجته في ذلك. 
653 |a الفقه الإسلامي  |a الضوابط الفقهية  |a التفريق بين الزوجين  |a اطفيش، امحمد بن يوسف بن عيسى، ت. 1332 هـ. 
700 |a المجاهد، محمد سعيد بن خليل  |g Almujahed, Muhammad Said  |e مشرف  |9 164061 
700 |a العبري، سعيد بن عبدالله بن محمد  |g Al Abri, Saeed Abdullah   |e مشرف  |9 139583 
856 |u 9809-008-001-1581-T.pdf  |y صفحة العنوان 
856 |u 9809-008-001-1581-A.pdf  |y المستخلص 
856 |u 9809-008-001-1581-C.pdf  |y قائمة المحتويات 
856 |u 9809-008-001-1581-F.pdf  |y 24 صفحة الأولى 
856 |u 9809-008-001-1581-0.pdf  |y الفصل التمهيدي 
856 |u 9809-008-001-1581-1.pdf  |y 1 الفصل 
856 |u 9809-008-001-1581-2.pdf  |y 2 الفصل 
856 |u 9809-008-001-1581-O.pdf  |y الخاتمة 
856 |u 9809-008-001-1581-R.pdf  |y المصادر والمراجع 
930 |d y 
995 |a Dissertations 
999 |c 1050037  |d 1050037