عناصر مشابهة

التعليل بالعلة القاصرة عند الأصوليين وأثره في الفقه الإسلامي

تفصيل البيانات البيبلوغرافية
العنوان بلغة أخرى:Fundamental Jurists’ Justification of A Ruling when Limited to A Specific Case and its Impact on Islamic Jurisprudence
المصدر:مجلة البحوث الفقهية والقانونية
الناشر: جامعة الأزهر - كلية الشريعة والقانون بدمنهور
المؤلف الرئيسي: أبو سمرة، رمضان ثابت محمد (مؤلف)
المجلد/العدد:ع34, ج1
محكمة:نعم
الدولة:مصر
التاريخ الميلادي:2019
التاريخ الهجري:1441
الصفحات:215 - 317
DOI:10.21608/JLR.2019.80418
ISSN:1110-3779
رقم MD:1049497
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة:Arabic
قواعد المعلومات:IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
الوصف
المستخلص:العلة القاصرة: هي القاصرة على محل النص ولا تتعداه إلى غيره، وقصورها إما؛ لأنه لم يعلم توفرها إلا في محل الحكم، أو لكونها نفس المحل، أو جزء المحل الخاص به. العلة المتعدية: لا خلاف في صحة التعليل بها، وفي صحة التعليل بالقاصرة: إن كانت منصوصة أو مجمعا عليها، فإذا كانت متعدية فإن الحكم يثبت بها في الفرع ويكون قياسا، وإن كانت غير متعدية فإن الحكم يبقي مقتصرا على الأصل. الوصف القاصر: إن كان نفس محل الحكم، أو جزء المحل الخاص به، فإنه وإن صح التعليل به إلا أن القياس لا يصح؛ لعدم إمكان تعديه إلى غير محل الحكم، كذلك إن كان الوصف جزء محل الحكم الخاص به، أما إذا كان مشتركا: فإنه يصح القياس؛ لإمكان تعديه ووجوده في غير المحل. إذا كان الوصف لازما للمحل، فيصح التعليل به، وإن لم يبن عليه قياس، أما إذا كان غير لازم، فيصح التعليل به؛ لأن قصور الوصف ليس لذاته، وإنما لمجرد عدم توفره في غير المحل. الحنفية ومن وافقهم اشرطوا لصحة العلة أن تكون متعدية، فإن كانت قاصرة فلا يصح التعليل بها، والشافعية ومن وافقهم يجوزون التعليل بالوصف القاصر وإن لم يتعد، والخلاف مبني على اشتراط التأثير عند أبي حنيفة، وعلى الاكتفاء بالإحالة عند الشافعي، وتظهر ثمرته فيما إذا وجد في مورد النص وصفان: قاصر ومتعد، وغلب على ظن المجتهد أن القاصر هو العلة، فهل يمنع التعليل بالمتعدي؟، المالكية والشافعية يعللون بالوصف القاصر، والحنفية والحنابلة يعللون بالمتعدي. العلة في النقدين: عند الشافعية وموافقوهم الثمنية، وقيدها بعضهم بالغلبة احترازا عن الفلوس إذا راجت، فإنه لا يجري فيها الربا، وعند الحنفية الوزن في الجنس، فيتعدى الحكم إلى كل موزون، كالحديد والنحاس والرصاص. من أكل أو شرب متعمدا في نهار رمضان فعليه القضاء، وأما الكفارة، فقد اختلف فيها، وسببه: اختلافهم في الوصف الذي جعله الشارع علة الحكم، فالشافعي وأحمد "الوقاع" هو علة الحكم-عندهم -، وهي علة قاصرة على مورد النص، فلا تجري الكفارة في غير الجماع كالأكل والشرب، وعند الإمام أبي حنيفة ومالك" "هتك حرمة الشهر" علة الحكم، فيتعدى الحكم إلى الأكل والشرب وتجنب الكفار في الجميع. الأمة إذا عتقت وزوجها عبد فلها الخيار، بالاتفاق، وعلة ذلك: "عدم الكفاءة"، أما إذا كان زوجها حرا، فلا يثبت لها الخيار، لأنها قد كافأت زوجها في الفضلة.

The justification is limited when it is restricted to a specific case. It is limited because it does not apply to any other case, because it is the context of the ruling itself, or because it is part of it. On the other hand, the unlimited justification is agreed upon as a justification for a judicial ruling. Even the limited justification can be used for a ruling if it has the consensus of all jurists. The unlimited justification can be used for similar cases by analogy, but the use of the limited is restricted to a specific case. The present research paper points out how scholars of the different schools of jurisprudence, the Shāfiʿī, the Mālikī, the Ḥanbalī, and the Ḥanafī, apply such concepts when giving a ruling on specific cases. The Mālikīand the Shāfiʿī jurists use the limited justification, but the Ḥanbalī and Ḥanafī jurists use the unlimited. The paper gives examples to show how the Muslim jurists have made use of both types of justification. These examples include transactions with gold and silver. Should their ruling apply to other metals such as iron, copper, and lead? Another example is eating or drinking on purpose during Ramaḍān daytime. Should qaḍa᾿ (redoing the act of worship in compensation at a later time) alone be applied, or should kaffārah (expiation) be applied too?