عناصر مشابهة

أحكام البيع بالتقسيط، والتورق، والمرابحة على المذاهب الأربعة

تفصيل البيانات البيبلوغرافية
العنوان بلغة أخرى:Sale Provisions Installment, Tawarruq and Murabaha on the Four Doctrines
المصدر:مجلة الآداب
الناشر: جامعة بغداد - كلية الآداب
المؤلف الرئيسي: شهاب، هادى حمد (مؤلف)
المجلد/العدد:ملحق
محكمة:نعم
الدولة:العراق
التاريخ الميلادي:2019
التاريخ الهجري:1441
الصفحات:545 - 568
ISSN:1994-473X
رقم MD:1047299
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة:Arabic
قواعد المعلومات:AraBase
HumanIndex
مواضيع:
رابط المحتوى:
LEADER 04245nam a22002297a 4500
001 1784761
041 |a ara 
044 |b العراق 
100 |a شهاب، هادى حمد  |g Shehab, Hadi Hamad  |e مؤلف  |9 567230 
245 |a أحكام البيع بالتقسيط، والتورق، والمرابحة على المذاهب الأربعة 
246 |a Sale Provisions Installment, Tawarruq and Murabaha on the Four Doctrines 
260 |b جامعة بغداد - كلية الآداب  |c 2019  |g كانون الأول  |m 1441 
300 |a 545 - 568 
336 |a بحوث ومقالات  |b Article 
520 |a يعتبر الاقتصاد عصب الحياة للمجتمعات والإنسان على حد سواء، وذلك من خلال التعامل في البيع والشراء الذي يتم بين المتبايعان. وبحكم وظيفتي التدريسية في إعدادية التجارة وعملي الحر في السوق، وجدت الفرصة مناسبة لكي أوضح بعض الأمور التي تخص البيوع السائدة بين الناس والتي يسأل عنها بعض من يهمهم أمر دينهم كي لا يقعوا في الحرام، ولكثرة ما أُسأل عنه من الـذين يرتادون الجمعيات التي تبيع بالأقساط. هل يوجد في أمر الشراء بالتقسيط حرمة أو شبهة؟ من هذا المنطلق شمرت عن ساعدي بكتابة هذا البحث المتواضع وقد وضعت له هذا العنوان (أحكام البيع بالتقسيط والتورق والمرابحة). فالبيع حكمه جائز ومشروع في الأديان كلها؛ إلا ما كان فيه شبهة أو حرام. فلهذا كثرت كلمات البيع، والشراء، والتقسيط، والتورق، والمرابحة في بحثي هذا، وسوف أعرِف جميع هذه الكلمات وأقول: البيع: ضد الشراء. والبيع: الشراء أيضاً. ويقال: باعه الشيء وباعه منه بيعاً فيهما، وابتاع الشيء: اشتراهُ. وأباعه: عرضه للبيع، وبايعه مبايعة وبياعاً: عارضه للبيع، والبيعان: البائع والمشتري، وجمعه باعة. والبيع: اسم المبيع، والجمع بيوع. والبياعات: الأشياء المبتاعة للتجارة. ورجل بيوع: جيد البيع، وبياع: كثيرة. ينظر: (ابن سيده، 2000م، 262). أما التقسيط فهو: مصدر قسط، والتفريق أقساماً. وتقسيط الدين: جعله أجزاء معلومة تؤدى في أوقات معينة. (قلعجي، قنيبي، ١٩٨٨م. ص141). أما التورق فمأخوذ: من تورق، أكل الورق (أي الفضة المضروبة) على الغير، وأن يشتري الرجل السلعة بثمن مؤجل، ثم يبيعها إلى آخر بثمن أقل مما اشتراها به، وسُميت بمسألة التورق لأن المقصود منها الورق (النقد) لا البيع. (قلعجي، وقنيبي، 1988م. ص150). أما المرابحة فهي: نقل ما ملكهُ بالعقد الأول بالثمن الأول مع زيادة ربح. وكذلك: أن يذكر البائع للمشتري الثمن الذي اشترى به السلعة، ويشترط عليه ربحاً ما للدينار أو الدرهم. وعرفت أيضاً بأنها: بيع مرتب ثمنه على ثمن بيع سبقه غير لازم مساواته له. وعرفت أيضاً بأنها: بيع السلعة بالثمن الذي اشتراها به وزيادة ربح معلوم لهما. (عبد المنعم، د ط. ص ٤١٢). وهناك مصطلحات أخرى أوضحتها خلال البحث. 
653 |a الفقه الإسلامي  |a المذاهب الإسلامية  |a  البيع بالتقسيط  |a التورق  |a المرابحة  
773 |4 الادب  |6 Literature  |c 022  |e Al-Adab Journal  |f Al-ādāb  |l 987  |m ملحق  |o 0739  |s مجلة الآداب  |v 000  |x 1994-473X 
856 |u 0739-000-987-022.pdf 
930 |d y  |p y  |q n 
995 |a AraBase 
995 |a HumanIndex 
999 |c 1047299  |d 1047299