عناصر مشابهة

الآليات المخولة للقاضي لتحقق من مصلحة المحضون

تفصيل البيانات البيبلوغرافية
المصدر:الملتقى الوطني الثاني : مدى كفاية الحماية القانونية المقررة للطفل في الجزائر
الناشر: جامعة الدكتور مولاى الطاهر - سعيدة - كلية الحقوق والعلوم السياسية - مخبر حماية حقوق الانسان بين النصوص الدولية والنصوص الوطنية وواقعها في الجزائر
المؤلف الرئيسي: بوعزة، أمينة (مؤلف)
المجلد/العدد:مج5
محكمة:نعم
الدولة:الجزائر
التاريخ الميلادي:2018
الصفحات:25 - 63
رقم MD:1044267
نوع المحتوى: بحوث المؤتمرات
اللغة:Arabic
قواعد المعلومات:IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
الوصف
المستخلص:عني الإسلام بالفرد منذ نعومة أظافره، بل قبل ذلك عندما أمر الرجل أن يختار الزوجة الصالحة والنبت الحسن. ذلك أن الفرد الصالح هو أساس الأسرة الفاضلة، والأسرة الفاضلة هي نواة المجتمع الخير، ولهذا نبه النبي صلى الله عليه وسلم إلى أهمية تنشئة الطفل تنشئة صالحة، فقال: كل مولود يولد على الفطرة، فأباه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. فكانت للحضانة في الإسلام أهمية خاصة؛ لخطورتها البالغة؛ وتزداد أهمية الحضانة ويعظم قدرها عندما يفترق الزوجان، وينجم عنه مشكلة شديدة الآثار اتجاه ضحية هذا الانفصال، وهو مشكلة تربية الأطفال ورعاية شؤونهم وصيانة حقوقهم. فباعتبار الطفل صغير، فهو لا يعرف مصلحته، فمراعاتها هي من واجب ومهمة الآباء، إلا أنه قد تتعارض مصلحة هؤلاء بمصلحة الطفل، وفي سبيل حماية الطفل تدخل المشرع الجزائري وأكد على مراعاة مصلحة المحضون فيما يتعلق بإسناد الحضانة تاركا ذلك لسلطة القاضي في تقدير هذه المصلحة، والتي تتغير بحسب كل حالة على حدى، فمفهوم المصلحة نسبي يتغير بتغير الزمان والمكان والحالات الخاصة، فما كان أصلح للمحضون اليوم قد لا يكون أصلح له غدا، وما كان يصلح للطفل في قضية قد لا يصلح لطفل في قضية أخرى. وعليه فإن الدراسة تتمحور حول الآليات المخولة للقاضي لتحقق من مصلحة المحضون، مع تبيان المعايير التي يستند إليها القاضي في إسناد الحضانة.