عناصر مشابهة

الضوابط الفقهية في الجناية علي النفس وتطبيقاتها

تفصيل البيانات البيبلوغرافية
العنوان بلغة أخرى:Juristic Controls in Murder and their Applications
الناشر: عمان
المؤلف الرئيسي: جودة، آمنة سعدى أسعد (مؤلف)
مؤلفين آخرين: أبو زيد، محمود صالح جابر (مشرف)
التاريخ الميلادي:2015
الصفحات:1 - 169
رقم MD:1043197
نوع المحتوى: رسائل جامعية
اللغة:Arabic
قواعد المعلومات:Dissertations
الدرجة العلمية:رسالة ماجستير
الجامعة:الجامعة الاردنية
الكلية:كلية الدراسات العليا
مواضيع:
رابط المحتوى:
الوصف
المستخلص:تهدف هذه الدراسة إلى بيان مفهوم القواعد والضوابط الفقهية والعلاقة بينها، ومن ثم استقراء ما يمكن استقراؤه من الضوابط الفقهية في الجناية على النفس استقراء ناقصا في أبواب القتل العمد وشبه العمد والخطأ، والسعي لجمع أكبر قدر ممكن من هذه الضوابط في هذا الموضوع وتوضيحها وشرحها شرحا وافيا بأسلوب فقهي مقارن، ومحاولة الترجيح بين المذاهب الفقهية، ومن ثم الاستدلال لهذه القواعد والضوابط وتأصيلها من مصادر الشريعة، وذكر تطبيقاتها الفقهية ومستثنياتها إن وجدت، وطرحها جميعها في بحث واحد ليسهل الاطلاع عليها من قبل الباحثين والدارسين للقواعد الفقهية في الجنايات. وقد خلصت في دراستي هذه إلى عدد من النتائج وهي: أن القتل العمد موجبه القصاص عينا، وأن العمد لا كفارة فيه، لاعتباره جريمة أعظم من أن يكفر عنها، وأنه سواء تم بمحدد أو بغير محدد مما يقتل في الغالب أم لا وصار كذلك بسبب ظروف مقارنة، فموجبه القصاص، وأن المسلم إذا قتل كافرا فإنه لا يقتل به، أما الأب الذي يقتل ابنه عمدا ظاهرا لا شك فيه فإنه يقتص منه، لأن العمدية أمر خفي لا يثبتها إلا قرائن الأحوال، والابن يقتص منه لقتله أحد أصوله. أما في مسألة الإكراه على القتل فيجب إيقاع العقوبة على المكرِه والمكرَه، لأن المكرِه تسبب في القتل متعديا أما المكرَه فاستبقا نفسه بقتل غيره، والجماعة إذا قتلوا واحدا فعليهم القصاص جميعا إذا كان فعل كل واحد منهم صالحا للقتل به. أما ما يتعلق بالنتائج التي توصلت إليها في القتل شبه العمد: بأن الدية في شبه العمد واجبة على عاقلة القاتل، وأن القاتل لا يقتص منه ولكن عليه كفارة واجبة. أما الخاطئ لا يرث من مورثه من الدية وأن عمد الصبي يعتبر خطأ وعلى عاقلته الدية، وأن المتسبب المتعدي يعطى حكم الخاطئ فيضمن ما أحدثه من إتلاف أنفس.