عناصر مشابهة

حماية الأطفال الأسري في النزاعات المسلحة

تفصيل البيانات البيبلوغرافية
العنوان بلغة أخرى:Protection of Child Prisoners in Armed Conflict
المصدر:المجلة الجزائرية للحقوق والعلوم السياسية
الناشر: المركز الجامعي أحمد بن يحي الونشريسي تيسمسيلت - معهد العلوم القانونية والإدارية
المؤلف الرئيسي: نهاري، نصيرة (مؤلف)
مؤلفين آخرين: عبداللطيف، فاصلة (مشرف)
المجلد/العدد:مج3, ع5
محكمة:نعم
الدولة:الجزائر
التاريخ الميلادي:2018
الصفحات:46 - 62
DOI:10.51840/2115-003-005-004
ISSN:2507-7635
رقم MD:1041563
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة:Arabic
قواعد المعلومات:EcoLink
IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
الوصف
المستخلص:Despite the provisions of international humanitarian law to prohibit the participation of children in hostilities, on many occasions this prohibition is violated and these children are put into war in flagrant violation of the principle of humanity and the rules of international humanitarian law. Faced with this bitter reality in which innocent people are routinely involved in hostilities, it is commonplace for them to be taken into captivity. The problem of children in captivity has become one of the chronic problems that are almost without war, without leaving them behind. Article 13 of the Third Geneva Convention relative to the Protection of Prisoners of War, 1949, contains a number of general principles relating to the protection of prisoners of war in general, from which the protection of children participating in hostilities is placed in captivity. These principles protect the person and dignity of the child who is not to be killed intentionally or to issue an order not to keep alive against him and not to torture him physically or morally, as well as the prohibition of all crimes against honor and rape, and the second group is related to non- activation To the captive child in the war effort with the identification of types of licensed work carried out and other acts not authorized to carry out, with the enactment of a set of personal and organizational conditions governing the work of child prisoners.

رغم أحكام القانون الدولي الإنساني الرامية إلى حظر اشتراك الأطفال في الأعمال العدائية، إلا أنه في العديد من المناسبات يتم انتهاك هذا الحظر ويتم الزج بهؤلاء الأطفال في الحروب في مخالفة صريحة لمبدأ الإنسانية وقواعد القانون الدولي الإنساني. وأمام هذا الواقع المرير الذي يتم فيه مشاركة الأبرياء في الأعمال العدائية بصورة شائعة بات من المألوف وقوعهم في الأسر، إذ أصبحت مشكلة الأطفال الأسرى من المشاكل المزمنة التي لا تكاد تخلو أي حرب دون أن تخلفها وراءها كأثر من آثارها. لهذا فقد اشتملت المادة الثالثة عشرة من الاتفاقية الثالثة لجنيف المتعلقة بحماية أسرى الحرب لعام 1949، على جملة من المبادئ العامة والتي تتعلق بالحماية المقررة لأسرى الحرب عموما والتي انطلاقا منها تم إرساء حماية للأطفال المشاركين في الأعمال العدائية في حالة وقوعهم في الأسر، فتتصل المجموعة الأولى من هذه المبادئ بالمحافظة على شخص الطفل الأسير وكرامته إذ لا يجوز قتله عمدا أو إصدار أمر عدم الإبقاء على قيد الحياة ضده وعدم القيام بتعذيبه بدنيا أو معنويا، كذلك تحريم جميع الجرائم الماسة بالشرف والاغتصاب الواقعة عليه، أما المجموعة الثانية فتتعلق بعدم تشغيل الطفل الأسير في المجهود الحربي مع تحديد أنواع من الأعمال المرخص القيام بها وأعمال أخرى غير مرخص القيام بها، مع سن مجموعة من الشروط الشخصية والتنظيمية المنظمة لعمل الأطفال الأسرى.