عناصر مشابهة

إلتزام المؤمن لو بالإخطار عن الحادث في التأمين البحري وتأمين المركبات في القانون الأردني

تفصيل البيانات البيبلوغرافية
العنوان بلغة أخرى:Insured's Obligation to Notify of the Accident in Marine Insurance and Insurance of Vehicles in Jordanian Law
الناشر: مؤتة
المؤلف الرئيسي: المعايطة، احمد سليمان (مؤلف)
مؤلفين آخرين: الذنيبات، أسيد حسن أحمد (مشرف)
التاريخ الميلادي:2019
الصفحات:1 - 76
رقم MD:1015320
نوع المحتوى: رسائل جامعية
اللغة:Arabic
قواعد المعلومات:Dissertations
الدرجة العلمية:رسالة ماجستير
الجامعة:جامعة مؤتة
الكلية:كلية الدراسات العليا
مواضيع:
رابط المحتوى:
الوصف
المستخلص:هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على التزام المؤمن له بالإخطار عن الحادث في التأمين البحري وتأمين المركبات في القانون الأردني، وقد اتفقت هذه الدراسة مع نص المادة (924) الفقرة (2) من القانون المدني الأردني على أن الشرط الذي يقضي بسقوط حق المؤمن له بسبب تأخره في إعلان الحادث المؤمن منه إلى الجهات المطلوب إخبارها أو في تقديم المستندات اذا تبين أن التأخير كان العذر مقبول، ومن أهم النتائج التي توصلت إليها هذه الدراسة: أن المشرع الأردني نص صراحة على إلزام المؤمن له بالتبليغ عن الحادثة أو الخسارة في التأمين البحري، كما حدد المدة التي يجب على المؤمن له إبلاغ نبأ الحادث للمؤمن خلالها، وهي ثلاثة أيام من تاريخ علمه بها، وهو ما وجدنا أنه مجحف بالمؤمن له في بعض الفروض، حيث أنها مدة قصيرة نسبيا وقد لا تتيح ظروف المؤمن له من مباشرة التزامه خلالها، بالذات إذا ما قرأنا ذلك في ظل الجزاء القاسي الذي يفرض على المؤمن له باعتباره الطرف الضعيف في عقد التأمين، أن المشرع الأردني نص صراحة على إلزام المؤمن له بالتبليغ عن الحادثة أو الخسارة في تأمين المركبات، كما أنه لم يحدد المدة التي يجب على المؤمن له إبلاغ نبأ الحادث للمؤمن بل اكتفى بالقول مدة معقولة، إلا أنه لم يحدد المدة التي يجب على المؤمن له إبلاغ نبأ الحادث خلالها للمؤمن بل اكتفى بالنص على كونها مدة معقولة، وهو بذلك قد ترك تقدير معقولية هذه المدة للقاضي بحسب ظروف كل حادث.